- اشارة
- الجزء الأول
- [المقدمة]
- التقلید
- کتاب الطهارة
- اشارة
- المبحث الأول أقسام المیاه و أحکامها
- المبحث الثانی أحکام الخلوة و فیه فصول
- المبحث الثالث الوضوء و فیه فصول
- المبحث الرابع الغسل
- اشارة
- المقصد الأول غسل الجنابة
- المقصد الثانی غسل الحیض
- المقصد الثالث الاستحاضة
- المقصد الرابع
- المقصد الخامس غسل الأموات
- المقصد السادس غسل مس المیت
- المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانیة، و مکانیة، و فعلیة
- المبحث الخامس التیمّم
- المبحث السادس الطهارة من الخبث
- کتاب الصلاة
- اشارة
- المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جملة من أحکامها
- المقصد الثانی القبلة
- المقصد الثالث الستر و الساتر
- المقصد الرابع مکان المصلی
- المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما یتعلق بها
- اشارة
- المبحث الأول الأذان و الإقامة
- المبحث الثانی فیما یجب فی الصلاة
- اشارة
- الفصل الأول [النیة]
- الفصل الثانی فی تکبیرة الإحرام:
- الفصل الثالث فی القیام:
- الفصل الرابع فی القراءة:
- الفصل الخامس [فی الرکوع]
- الفصل السادس فی السجود:
- الفصل السابع فی التشهد:
- الفصل الثامن فی التسلیم:
- الفصل التاسع فی الترتیب:
- الفصل العاشر فی الموالاة:
- الفصل الحادی عشر فی القنوت:
- الفصل الثانی عشر فی التعقیب:
- الفصل الثالث عشر فی صلاة الجمعة، و فی فروعها:
- المبحث الثالث منافیات الصلاة
- المقصد السادس صلاة الآیات
- المقصد السابع صلاة القضاء
- المقصد الثامن صلاة الاستئجار
- المقصد التاسع الجماعة
- المقصد العاشر الخلل [الواقع فی الصلاة]
- المقصد الحادی عشر صلاة المسافر و فیه فصول
- خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة:
- کتاب الصوم
- کتاب الزکاة
- کتاب الخمس
- اشارة
- المبحث الأول فیما یجب فیه
- اشارة
- [وجوب الخمس فی الغنائم]
- [وجوب الخمس فی المعدن]
- [وجوب الخمس فی الکنز]
- [وجوب الخمس فی الغوص]
- [وجوب الخمس فی الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم]
- [حکم المال المختلط بالحرام]
- [ما یفضل عن المؤنة]
- [أقسام ما زادت قیمته]
- [استثناء المؤنة من الأرباح]
- [المراد من رأس السنة]
- [اتخاذ رأس المال من الأرباح]
- [مصارف الحج من المؤنة]
- [أداء الدین من المؤنة]
- [جبر الخسارة من الربح]
- [اشتراط الخمس بالتکلیف]
- [حکم من لا یحاسب نفسه]
- المبحث الثانی مستحق الخمس و مصرفه
- کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- کتاب الجهاد و فیه فصول
- مستحدثات المسائل
- اشارة
- المصارف و البنوک
- الاعتمادات
- خزن البضائع
- الکفالة عند البنوک
- بیع السهام
- التحویل الداخلی و الخارجی
- جوائز البنک
- تحصیل الکمبیالات
- بیع العملات الأجنبیة و شراؤها
- الحساب الجاری
- الکمبیالات
- أعمال البنوک
- الحوالات المصرفیة
- عقد التأمین
- السرقفلیة- الخلو
- فروع قاعدة الإلزام
- أحکام التشریح
- أحکام الترقیع
- التلقیح الصناعی
- أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
- مسائل الصلاة و الصیام
- أوراق الیانصیب
- الجزء الثانی
- اشارة
- کتاب التجارة و فیه مقدمة و فصول:
- اشارة
- مقدمة
- اشارة
- [مسائل]
- (مسألة 1): تحرم و لا تصح التجارة بالخمر
- (مسألة 2): الأعیان النجسة التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها لا یبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها
- (مسألة 3): الظاهر أن المیتة الطاهرة کمیتة السمک و الجراد لا یجوز بیعها
- (مسألة 4): یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محللة
- (مسألة 5): یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرمة
- (مسألة 6): یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محللة
- (مسألة 7): الأعیان المتنجسة کالدبس، و العسل، و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها
- (مسألة 8): لا تجوز التجارة بما یکون آلة للحرام
- (مسألة 9): کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم عملها
- (مسألة 10): تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکة المعمولة لأجل غش الناس
- (مسألة 11): یجوز بیع السباع، کالهر و الأسد و الذئب و نحوها
- (مسألة 12): المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبیع الفائدة المحللة المحتاج إلیها حاجة کثیرة غالباً
- (مسألة 13): المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرد الاقتناء
- (مسألة 14): یحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر
- (مسألة 15): یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً
- (مسألة 16): یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان
- (مسألة 17): الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو و الباطل
- (مسألة 18): معونة الظالمین فی ظلمهم، حرام بل فی کل محرّم علی الأحوط
- (مسألة 19): اللعب بآلات القمار کالشطرنج، و الدوملة، و الطاولی و غیرها مما اعد لذلک حرام مع الرهن
- (مسألة 20): عمل السحر حرام، و کذا تعلیمه و تعلّمه و التکسب به
- (مسألة 21): القیافة- و هی إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلی علامات خاصة علی خلاف الموازین الشرعیة فی الالحاق- حرام
- (مسألة 22): الشعبذة و هی إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة حرام
- (مسألة 23): الکهانة حرام علی ما تقدّم فی القیافة
- (مسألة 24): النجش حرام
- (مسألة 25): التنجیم حرام
- (مسألة 26): الغش حرام
- (مسألة 27): الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به
- (مسألة 28): لا تصح الإجارة علی العبادات التی لا تشرع
- (مسألة 29): یحرم النوح بالباطل
- (مسألة 30): یحرم هجاء المؤمن
- (مسألة 31): یحرم الفحش من القول
- (مسألة 32): تحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل
- (مسألة 33): یحرم حفظ کتب الضلال
- (مسألة 34): یحرم علی الرجل لبس الذهب حتی التختم به
- (مسألة 35): یحرم الکذب: و هو الإخبار بما لیس بواقع
- (مسألة 36): تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر
- (مسألة 37): ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة من الضرائب
- (مسألة 38): إذا دفع إنسان مالًا له إلی آخر، لیصرفه فی طائفة من الناس
- (مسألة 39): جوائز الظالم حلال
- (مسألة 40): یکره بیع الصرف
- (مسألة 41): لا یجوز بیع أوراق الیانصیب
- (مسألة 42): یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه
- (مسألة 43): یحرم حلق اللحیة علی الأحوط
- آداب التجارة
- الفصل الأول شروط العقد
- اشارة
- (مسألة 47): یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول
- (مسألة 48): إذا قال: بعنی فرسک بهذا الدینار
- (مسألة 49): یعتبر فی تحقق العقد الموالاة بین الإیجاب و القبول
- (مسألة 50): الظاهر اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول
- (مسألة 51): إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه
- (مسألة 52): الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة
- (مسألة 53): الظاهر أنه یعتبر فی صحة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی البیع
- (مسألة 54): الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات
- (مسألة 55): فی قبول البیع المعاطاتی للشرط سواء أ کان شرط خیار فی مدة معینة أم شرط فعل، أم غیرهما: إشکال
- (مسألة 56): لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد
- (مسألة 57): إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرف فیه حتی مع فساد العقد جاز له التصرف فیه
- الفصل الثانی شروط المتعاقدین
- (مسألة 58): یشترط فی کل من المتعاقدین امور:
- الأول: البلوغ
- الثانی: العقل
- الثالث: الاختیار
- اشارة
- (مسألة 59): إذا اکره أحد الشخصین علی بیع داره
- (مسألة 60): لو اکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل
- (مسألة 61): لو أکرهه علی بیع دابته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابة
- (مسألة 62): لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصی بالتوریة
- (مسألة 63): المراد من الضرر الذی یخافه، علی تقدیر عدم الاتیان بما اکره علیه ما یعم الضرر الواقع
- الرابع: من شرائط المتعاقدین القدرة علی التصرف بکونه مالکاً أو وکیلًا عنه، أو مأذوناً منه، أو ولیاً علیه
- اشارة
- (مسألة 64): لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی، فإن أجازه المالک صح
- (مسألة 65): إذا علم من حال المالک أنه یرضی بالبیع فباعه لم یصح
- (مسألة 66): إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنه مالک
- (مسألة 67): لا یکفی فی تحقق الإجازة الرضا الباطنی
- (مسألة 68): الظاهر أن الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه
- (مسألة 69): لو باع باعتقاد کونه ولیاً أو وکیلًا فتبین خلافه
- (مسألة 70): لو باع مال غیره فضولًا، ثمّ ملکه قبل إجازة المالک
- (مسألة 71): لو باع مال غیره فضولًا فباعه المالک من شخص آخر صح بیع المالک
- (مسألة 72): إذا باع الفضولی مال غیره و لم تتحقق الإجازة من المالک
- (مسألة 73): المنافع المستوفاة مضمونة
- (مسألة 74): المثلی: ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها
- (مسألة 75): الظاهر أن المدار فی القیمة المضمون بها القیمی قیمة زمان القبض
- (مسألة 76): إذا لم یمض المالک المعاملة الفضولیة فعلی البائع الفضولی أن یرد الثمن
- (مسألة 77): لو باع إنسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة صح البیع
- (مسألة 78): طریق معرفة حصة کل واحد منهما من الثمن: أن یقوم کل من المالین بقیمته السوقیة
- (مسألة 79): إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة فباع أحدهما نصف الدار
- (مسألة 80): یجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرف فی مال الصغیر بالبیع
- (مسألة 81): یجوز للأب و الجد التصرف فی نفس الصغیر بإجارته
- (مسألة 82): إذا أوصی الأب أو الجد إلی شخص بالولایة بعد موته
- (مسألة 83): لیس لغیر الأب و الجد للأب و الوصی لأحدهما ولایة علی الصغیر
- (مسألة 84): تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعی
- (مسألة 58): یشترط فی کل من المتعاقدین امور:
- الفصل الثالث شروط العوضین
- اشارة
- (مسألة 85): المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع و الثمن ما لا یتنافس فیه العقلاء
- (مسألة 86): الحقوق مطلقاً من قبیل الأحکام
- (مسألة 87): یشترط فی البیع أن لا یکون غرریاً
- (مسألة 88): یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر
- (مسألة 89): لا بد فی مثل القماش و الأرض و نحوهما- مما یکون تقدیره بالمساحة دخیلًا فی زیادة القیمة- معرفة مقداره
- (مسألة 90): إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء، بأن کان موزوناً فی بلد، و معدوداً فی آخر
- (مسألة 91): قد یؤخذ الوزن شرطاً فی المکیل أو المعدود
- (مسألة 92): یشترط معرفة جنس العوضین و صفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها
- (مسألة 93): یشترط أن یکون کل واحد من العوضین ملکاً
- (مسألة 94): یصح للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن
- (مسألة 95): لا یجوز بیع الوقف إلّا فی موارد
- (مسألة 96): ما ذکرناه من جواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی المساجد
- (مسألة 97): إذا جاز بیع الوقف، فإن کان من الأوقاف غیر المحتاجة إلی المتولی
- (مسألة 98): لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیدها
- (مسألة 99): لا یجوز بیع الأرض الخراجیة
- (مسألة 100): فی تعیین أرض الخراج إشکال
- (مسألة 101): یشترط فی کل من العوضین أن یکون مقدوراً علی تسلیمه
- (مسألة 102): لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل
- (مسألة 103): لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه
- (مسألة 104): إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته
- (مسألة 105): یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة
- الفصل الرابع الخیارات
- اشارة
- الأول: خیار المجلس:
- الثانی: خیار الحیوان:
- الثالث: خیار الشرط:
- اشارة
- (مسألة 113): لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة
- (مسألة 114): إذا جعل الخیار شهراً کان الظاهر منه المتصل بالعقد
- (مسألة 115): لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات
- (مسألة 116): یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدة معینة متصلة بالعقد
- (مسألة 117): المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتری، و تمکینه منه
- (مسألة 118): الظاهر أنه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع برد بعض الثمن
- (مسألة 119): إذا تعذر تمکین المشتری من الثمن لغیبة
- (مسألة 120): نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری
- (مسألة 121): لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدة هذا الخیار التصرف الناقل للعین
- (مسألة 122): إذا کان الثمن المشروط رده دَیناً فی ذمة البائع
- (مسألة 123): لو اشتری الولی شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار، فارتفع حجره
- (مسألة 124): إذا مات البائع قبل إعمال الخیار انتقل الخیار إلی ورثته
- (مسألة 125): یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری برد المبیع إلی البائع
- (مسألة 126): لا یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ برد البدل مع وجود العین
- (مسألة 127): یسقط هذا الخیار، بانقضاء المدة المجعولة له
- الرابع: خیار الغبن:
- اشارة
- (مسألة 128): یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن
- (مسألة 129): الظاهر کون الخیار المذکور ثابتاً من حین العقد
- (مسألة 130): لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت
- (مسألة 131): إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع
- (مسألة 132): إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتری قد تصرف فی المبیع
- (مسألة 133): إذا فسخ المشتری المغبون و کان قد تصرف فی المبیع
- (مسألة 134): الظاهر أن الخیار فی الغبن لیس علی الفور
- (مسألة 135): الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاملة مبنیة علی المماکسة
- (مسألة 136): إذا اشتری شیئین صفقة بثمنین
- (مسألة 137): إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی
- الخامس: خیار التأخیر:
- اشارة
- (مسألة 138): الظاهر أن قبض بعض الثمن کلا قبض
- (مسألة 139): المراد بالثلاثة أیام: الأیام البیض
- (مسألة 140): یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین
- (مسألة 141): لا إشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیاً
- (مسألة 142): ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر
- (مسألة 143): یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثة
- (مسألة 144): فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان
- السادس: خیار الرؤیة:
- اشارة
- (مسألة 145): لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلفه موجباً للخیار
- (مسألة 146): الخیار هنا بین الفسخ و الرد
- (مسألة 147): کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یثبت للبائع
- (مسألة 148): المشهور أن هذا الخیار علی الفور
- (مسألة 149): یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها
- (مسألة 150): مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة
- السابع: خیار العیب:
- اشارة
- (مسألة 151): یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد
- موارد جواز طلب الأرش:
- اشارة
- (مسألة 152): یسقط الأرش دون الرد فیما لو کان العیب لا یوجب نقصاً
- (مسألة 153): الأقوی أن هذا الخیار أیضا لیس علی الفور
- (مسألة 154): المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة
- (مسألة 155): إذا کان العیب موجوداً فی أغلب أفراد ذلک الصنف مثل الثیبوبة
- (مسألة 156): لا یشترط فی العیب أن یکون موجباً لنقص المالیة
- (مسألة 157): کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد
- (مسألة 158): یثبت خیار العیب فی الجنون و الجذام و البرص و القرن
- (مسألة 159): کیفیة أخذ الأرش أن یقوَّم المبیع صحیحاً
- (مسألة 160): إذا اختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح و المعیب
- (مسألة 161): إذا اشتری شیئین بثمنین صفقة
- (مسألة 162): إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیباً
- (مسألة 163): لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری فالأظهر عدم سقوط الخیار
- تذنیب فی أحکام الشرط
- اشارة
- (مسألة 164): لا بأس بأن یبیع ماله و یشترط علی المشتری بیعه منه ثانیاً
- (مسألة 165) لا یعتبر فی صحة الشرط أن یکون منجزاً
- (مسألة 166): الظاهر أن فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه
- (مسألة 167): إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره علیه
- (مسألة 168): إذا لم یتمکن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار
- الفصل الخامس أحکام الخیار
- اشارة
- (مسألة 169): إذا تعدد الوارث للخیار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم
- (مسألة 170): إذا فسخ الورثة بیع مورثهم فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتری
- (مسألة 171): لو کان الخیار لأجنبی عن العقد فمات لم ینتقل الخیار إلی وارثه
- (مسألة 172): إذا تلف المبیع فی زمان الخیار فی بیع الحیوان فهو من مال البائع
- الفصل السادس ما یدخل فی المبیع
- الفصل السابع التسلیم و القبض
- اشارة
- (مسألة 177): یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابة
- (مسألة 178): التسلیم الواجب علی المتبایعین فی المنقول و غیره هو التخلیة
- (مسألة 179): إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری انفسخ البیع
- (مسألة 180): یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة
- (مسألة 181): فی حکم التلف تعذر الوصول إلیه
- (مسألة 182): لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معین
- (مسألة 183): إذا أتلف المبیع البائع أو الأجنبی الذی یمکن الرجوع إلیه
- (مسألة 184): إذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتری
- (مسألة 185): لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الرد
- (مسألة 186): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع
- (مسألة 187): یجب علی البائع تفریغ المبیع عما فیه
- (مسألة 188): من اشتری شیئاً و لم یقبضه فإن کان مما لا یکال و لا یوزن
- الفصل الثامن النقد و النسیئة
- اشارة
- [مسائل]
- (مسألة 189): إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری دفعه
- (مسألة 190): یجب أن یکون الأجل معیناً
- (مسألة 191): لو کانت معرفة الأجل محتاجة إلی الحساب
- (مسألة 192): لو باع شیئاً بثمن نقداً و بأکثر منه مؤجلًا
- (مسألة 193): لا یجوز تأجیل الثمن الحال
- (مسألة 194): یجوز بیع الأکثر المؤجل بالأقل الحال
- (مسألة 195): إذا اشتری شیئاً نسیئة جاز شراؤه منه
- إلحاق فی المساومة و المرابحة و المواضعة و التولیة
- اشارة
- (مسألة 196): لا بد فی جمیع الأقسام الثلاثة غیر المساومة من ذکر الثمن تفصیلًا
- (مسألة 197): إذا قال البائع: بعتک هذه السلعة بمائة درهم
- (مسألة 198): إذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحة أن یخبر بالأجل
- (مسألة 199): إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یجز له بیع أفرادها
- (مسألة 200): إذا تبین کذب البائع فی إخباره برأس المال
- (مسألة 201): إذا اشتری سلعة بثمن معین مثل مائة درهم
- (مسألة 202): إن باشر العمل بنفسه و کانت له اجرة لم یجز له
- (مسألة 203): إذا اشتری معیباً فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی بعد الأرش
- الفصل التاسع الربا
- اشارة
- (مسألة 204): المعاملة الربویة باطلة مطلقاً
- (مسألة 205): الحنطة و الشعیر فی الربا جنس واحد
- (مسألة 206): الظاهر أن العلس لیس من جنس الحنطة
- (مسألة 207): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان
- (مسألة 208): التمر بأنواعه جنس واحد
- (مسألة 209): الضأن و المعز جنس واحد
- (مسألة 210): الوحشی من کل حیوان مخالف للأهلی
- (مسألة 211): کل أصل مع ما یتفرع عنه جنس واحد
- (مسألة 212): إذا کان الشیء مما یکال أو یوزن و کان فرعه لا یکال و لا یوزن جاز بیعه مع أصله
- (مسألة 213): إذا کان الشیء فی حال موزوناً أو مکیلًا
- (مسألة 214): لا بأس ببیع لحم حیوان بحیوان حی من غیر جنسه
- (مسألة 215): إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
- (مسألة 216): إذا کان الشیء یباع جزافاً فی بلد و مکیلًا أو موزوناً فی آخر فلکل بلد حکمه
- (مسألة 217): یتخلص من الربا بضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص
- (مسألة 218): المشهور علی أنه لا ربا بین الوالد و ولده
- (مسألة 219): الأظهر عدم جواز الربا بین المسلم و الذمی
- (مسألة 220): الأوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزون
- (مسألة 221): ما یتعارف فی زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدیة
- الفصل العاشر بیع الصرف
- اشارة
- (مسألة 222): یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق
- (مسألة 223): لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة
- (مسألة 224): لو فارقا المجلس مصطحبین
- (مسألة 225): لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین
- (مسألة 226): لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة
- (مسألة 227): إذا کان له فی ذمة غیره دین من أحد النقدین
- (مسألة 228): لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد و قبضه من عمرو
- (مسألة 229): إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد
- (مسألة 230): إذا کان له دراهم فی ذمة غیره
- (مسألة 231): لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع
- (مسألة 232): الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة فی المعاملة بها یجوز خرجها
- (مسألة 233): یجوز صرف المسکوکات من النحاس و أمثاله إلی أبعاضها
- (مسألة 234): یکفی فی الضمیمة التی یتخلص بها عن الربا الغش الذی یکون فی الذهب و الفضة المغشوشین
- (مسألة 235): الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب
- (مسألة 236): الکلبتون المصنوع من الفضة یجوز بیعه بالفضة
- (مسألة 237): إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق
- (مسألة 238): إذا اشتری فضة فی الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنساً آخر
- (مسألة 239): لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه
- (مسألة 240): لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیة و أخذ منه شیئاً من المسکوکات الفضیة کالروبیات
- (مسألة 241): إذا أقرض زیداً نقداً معیناً من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهراً کذلک
- (مسألة 242): لا یجوز بیع درهم بدرهم بشرط صیاغة خاتم مثلًا
- (مسألة 243): لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیة إلّا عشرین فلساً صح
- (مسألة 244): المصوغ من الذهب و الفضة معاً لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیادة
- (مسألة 245): الظاهر أن ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة و یجتمع فیه عند الصائغ
- الفصل الحادی عشر فی السلف
- اشارة
- (مسألة 246): یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین
- (مسألة 247): إطلاق العقد یقتضی وجوب تسلیم المسلم فیه فی بلد العقد
- (مسألة 248): إذا جعل الأجل شهراً قمریاً أو شمسیاً أو شهرین
- (مسألة 249): إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعاً حمل علی أولهما من تلک السنة
- (مسألة 250): إذا اشتری شیئاً سلفاً جاز بیعه من بایعه
- (مسألة 251): إذا دفع البائع المسلم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری القبول
- (مسألة 252): إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلم فیه تخیر المشتری
- (مسألة 253): لو کان المبیع موجوداً فی غیر البلد الذی یجب التسلیم فیه
- الفصل الثانی عشر بیع الثمار و الخضر و الزرع
- اشارة
- (مسألة 254): بدو الصلاح فی الثمر هو کونه قابلًا للأکل فی العادة
- (مسألة 255): یعتبر فی الضمیمة المجوزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن تکون مما یجوز بیعه منفرداً
- (مسألة 256): یکتفی فی الضمیمة فی ثمر النخل
- (مسألة 257): لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها
- (مسألة 258): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بیع المتجدد
- (مسألة 259): إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرتین
- (مسألة 260): إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثمّ باع اصولها علی شخص آخر لم یبطل
- (مسألة 261): لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها
- (مسألة 262): إذا اشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد
- (مسألة 263): یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها
- (مسألة 264): یجوز بیع ثمرة النخل و غیره فی اصولها
- (مسألة 265): لا تجوز المزابنة و هی بیع ثمرة النخل
- (مسألة 266): الظاهر أن الحکم المزبور لا یختص بالنخل
- (مسألة 267): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله بثمن زائد
- (مسألة 268): لا یجوز بیع الزرع قبل ظهوره علی الأحوط
- (مسألة 269): یجوز بیع الزرع لا مع أصله بل قصیلًا
- (مسألة 270): لو اشتری الجذع بشرط القلع فلم یقلعه
- (مسألة 271): یجوز بیع الزرع محصوداً
- (مسألة 272): لا تجوز المحاقلة و هی بیع سنبل الحنطة أو الشعیر بالحنطة منه
- (مسألة 273): الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها
- (مسألة 274): لو کانت الخضرة مستورة کالشلغم و الجزر و نحوهما
- (مسألة 275): إذا کانت الخضرة مما یجز کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها یجوز بیعها
- (مسألة 276): إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکاً بین اثنین جاز أن یتقبل أحدهما حصة صاحبه
- (مسألة 277): الظاهر أنه لا فرق بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر
- (مسألة 278): إذا مر الانسان بشیء من النخل أو الشجر جاز له أن یأکل
- (مسألة 279): الظاهر جواز الأکل للمار
- (مسألة 280): لا بأس ببیع العریة و هی النخلة الواحدة لشخص فی دار غیره
- الفصل الثالث عشر فی بیع الحیوان
- اشارة
- (مسألة 281): المرتد الفطری و الملّی لا یجوز استرقاقهما
- (مسألة 282): لو قهر حربی حربیاً آخر فباعه ملکه المشتری
- (مسألة 283): یصح أن یملک الرجل کل أحد غیر الأب و الام و الجد و إن علا
- (مسألة 284): إذا وجد السبب المملک فیما لا یصح ملکه اختیاریاً
- (مسألة 285): لو ملک أحد الزوجین صاحبه و لو بعضاً منه استقر الملک
- (مسألة 286): یکره أن یملک الرجل غیر هؤلاء من ذوی قرابته
- (مسألة 287): تملک المرأة کل أحد غیر الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
- (مسألة 288): الکافر لا یملک المسلم ابتداءً
- (مسألة 289): کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها
- (مسألة 290): لو اشتری عبداً فادعی الحریة لم یقبل
- (مسألة 291): یجب علی مالک الأمة إذا أراد بیعها و قد وطأها أن یستبرئها
- (مسألة 292): لو باعها بدون الاستبراء صح البیع
- (مسألة 293): إذا لم یعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب علیه
- (مسألة 294): لا یجب الاستبراء فی أمة المرأة
- (مسألة 295): لا استبراء فی الحامل
- (مسألة 296): یثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البیع
- (مسألة 297): یجوز شراء بعض الحیوان مشاعاً کنصفه
- (مسألة 298): لو کان الحیوان مما یطلب لحمه جاز شراء بعض معین منه
- (مسألة 299): لو قال شخص لآخر: اشتر حیواناً بشرکتی صح
- (مسألة 300): لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شرکة
- (مسألة 301): لو اشتری أمة فوطأها فظهر أنها ملک لغیر البائع
- (مسألة 302): الأقوی أن العبد یملک
- (مسألة 303): إذا اشتری کل من العبدین المأذونین من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه
- (مسألة 304): لو وطأ الشریک جاریة الشرکة حُدَّ بنصیب غیره
- (مسألة 305): یستحب لمن اشتری مملوکاً تغییر اسمه
- (مسألة 306): الأحوط عدم التفرقة بین الام و الولد قبل الاستغناء عن الام
- خاتمة: فی الإقالة
- اشارة
- (مسألة 307): لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
- (مسألة 308): إذا جعل له مالًا فی الذمة أو فی الخارج لیقیله بأن قال له: أقلنی
- (مسألة 309): لو أقال بشرط مال عین أو عمل
- (مسألة 310): لا یجری فی الإقالة فسخ
- (مسألة 311): فی قیام وراث المتعاقدین مقام المورث فی صحة الإقالة إشکال
- (مسألة 312): تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد
- (مسألة 313): تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة
- (مسألة 314): الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف
- (مسألة 315): العیب فی ید المشتری یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع الإقالة
- کتاب الشفعة
- اشارة
- فصل فی ما تثبت فیه الشفعة
- (مسألة 316): تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة کالأرضین
- (مسألة 317): لا تثبت الشفعة بالجوار
- (مسألة 318): إذا کانت داران مختصة کل واحدة منهما بشخص
- (مسألة 319): یجری هذا الحکم فی الدور المختصة کل واحدة منها بواحد
- (مسألة 320): إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضم حصة الطریق إلیها لم تثبت
- (مسألة 321): إذا بیعت الحصة من الطریق وحدها تثبت الشفعة للشریک
- (مسألة 322): هل یختص الحکم المذکور بالدار أو یعم غیرها من الأملاک
- (مسألة 323): ألحق جماعة بالطریق النهر، و الساقیة، و البئر
- (مسألة 324): إذا بیع المقسوم منضماً إلی حصة من المشاع صفقة واحدة
- (مسألة 325): تختص الشفعة فی غیر المساکن و الأرضین بالبیع
- (مسألة 326): إذا کانت العین بعضها ملکاً و بعضها وقفاً
- (مسألة 327): إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه ففی ثبوت الشفعة للشریک قولان
- (مسألة 328): یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین
- (مسألة 329): إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصته
- فصل فی الشفیع
- (مسألة 330): یعتبر فی الشفیع الإسلام
- (مسألة 331): یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن
- (مسألة 332): إذا کان التأجیل إلی زمان نقل الثمن من البلد الآخر
- (مسألة 333): إذا کان الشریک غائباً عن بلد البیع وقت البیع جاز له الأخذ
- (مسألة 334): إذا کان له وکیل مطلق فی البلد أو فی خصوص الأخذ بالشفعة جاز
- (مسألة 335): تثبت الشفعة للشریک و إن کان سفیهاً أو صبیاً أو مجنوناً
- (مسألة 336): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمته
- (مسألة 337): إذا أسقط الولی عن الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة
- (مسألة 338): إذا کان المبیع مشترکاً بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه
- (مسألة 339): إذا باع الولی عن نفسه فإنه یجوز له أن یأخذ بالشفعة
- فصل فی الأخذ بالشفعة
- (مسألة 340): الأخذ بالشفعة من الإنشائیات المعتبر فیها الإیقاع
- (مسألة 341): لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه
- (مسألة 342): الشفیع یأخذ بقدر الثمن إذا کان مثلیاً
- (مسألة 343): فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی بأن یأخذ المبیع بقیمته قولان
- (مسألة 344): إذا غرم المشتری شیئاً من اجرة الدلال أو غیرها أو تبرع به للبائع
- (مسألة 345): إذا حطّ البائع شیئاً من الثمن للمشتری
- (مسألة 346): الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة
- (مسألة 347): المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة یراد منها المبادرة
- (مسألة 348): إذا کان مشغولًا بأکل أو شرب لم یجب قطعه
- (مسألة 349): یجوز له إن کان غائباً انتظار الرفقة
- (مسألة 350): إذا کان غائباً عن بلد البیع و علم بوقوعه و کان یتمکن من الأخذ
- (مسألة 351): لا بد فی الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن
- (مسألة 352): إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط
- (مسألة 353): إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق
- (مسألة 354): إذا تصرف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة لازمة أو غیر لازمة
- (مسألة 355): الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط
- (مسألة 356): الظاهر أنه لا إشکال فی أن حق الشفعة لا یقبل الانتقال
- (مسألة 357): إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة
- (مسألة 358): المشهور اعتبار العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة
- (مسألة 359): إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ
- (مسألة 360): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط
- (مسألة 361): إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعة
- (مسألة 362): إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری
- (مسألة 363): فی انتقال الشفعة إلی الوارث إشکال
- (مسألة 364): إذا أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط
- (مسألة 365): إذا کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث
- (مسألة 366): إذا کان الثمن مؤجلًا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة
- (مسألة 367): الشفعة لا تسقط بالإقالة
- (مسألة 368): إذا کان للبائع خیار رد العین فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به
- (مسألة 369): إذا کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له
- (مسألة 370): إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع فالظاهر أن له أخذ الأرش
- کتاب الإجارة
- اشارة
- (مسألة 371): لا بد فیها من الإیجاب و القبول
- (مسألة 372): یشترط فی المتعاقدین أن لا یکون أحدهما محجوراً عن التصرف
- یشترط فی کل من العوضین امور:
- الأول: أن یکون معلوماً بحیث لا یلزم الغرر
- الثانی: أن یکون مقدوراً علی تسلیمه
- الثالث: أن تکون العین المستأجرة ذات منفعة
- الرابع: أن تکون العین مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها
- الخامس: أن تکون المنفعة محللة
- السادس: تمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة
- اشارة
- (مسألة 375): إذا آجر مال غیره توقفت صحة الإجارة علی إجازة المالک
- (مسألة 376): إذا آجر السفیه نفسه لعمل ففی الصحّة إشکال
- (مسألة 377): إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعیین الحمل
- (مسألة 378): إذا قال: آجرتک الدار شهراً أو شهرین بطلت الإجارة
- (مسألة 379): إذا قال: إن خِطت هذا الثوب بدرز فلک درهم و إن خطته بدرزین فلک درهمان
- (مسألة 380): إذا استأجره علی عمل مقید بقید خاص من زمان أو مکان أو آلة
- (مسألة 381): إذا استأجره علی عمل بشرط
- (مسألة 382): إذا استأجر دابة إلی «کربلاء» مثلًا بدرهم
- (مسألة 383): لو استأجر دابة مثلا إلی مسافة بدرهمین
- (مسألة 384): إذا استأجر دابة علی أن یوصله المؤجر نهاراً بدرهمین
- (مسألة 385): إذا استأجره علی أن یوصله إلی «کربلاء» و کان من نیته زیارة لیلة
- فصل و فیه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
- (مسألة 386): الإجارة من العقود اللازمة لا یجوز فسخها
- (مسألة 387): إذا باع المالک العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ
- (مسألة 388): لا فرق فیما ذکرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبیع
- (مسألة 389): إذا باع المالک العین علی شخص و آجرها وکیله مدة معینة علی شخص آخر
- (مسألة 390): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر
- (مسألة 391): إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضی زمان
- (مسألة 392): إذا آجر البطن السابق من الموقوف علیهم العین الموقوفة
- (مسألة 393): إذا آجر نفسه للعمل بلا قید المباشرة فإنها لا تبطل بموته
- (مسألة 394): إذا آجر الولی مال الصبی فی مدة تزید علی زمان بلوغه صح
- (مسألة 395): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت فی أثنائها لم تبطل الإجارة
- (مسألة 396): إذا آجرت نفسها بعد التزویج توقفت صحة الإجارة علی إجازة الزوج
- (مسألة 397): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة
- (مسألة 398): إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً
- (مسألة 399): إذا وجد المؤجر عیباً فی الاجرة و کان جاهلًا به کان له الفسخ
- (مسألة 400): یجری فی الإجارة خیار الغبن و خیار الشرط- حتی للأجنبی
- (مسألة 401): إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار ابتداء المدة فلا إشکال
- فصل و فیه مسائل فی أحکام التسلیم فی الإجارة
- اشارة
- (مسألة 402): إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر
- (مسألة 403): یجوز للأجیر بعد إتمام العمل حبس العین إلی أن یستوفی الاجرة
- (مسألة 404): إذا تلفت العین المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة
- (مسألة 405): إذا قبض المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف منفعتها حتی انقضت مدة الإجارة
- (مسألة 406): إذا لم یستوف المستأجر المنفعة فی بعض المدة جرت الأقسام
- (مسألة 407): إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذر استیفاء المنفعة
- (مسألة 408): إتلاف المستأجر للعین المستأجرة بمنزلة قبضها
- (مسألة 409): إذا أتلفها المؤجر تخیر المستأجر بین الفسخ و الرجوع علیه
- (مسألة 410): إذا أتلفها الأجنبی فإن کان بعد القبض رجع المستأجر علیه بالقیمة
- (مسألة 411): إذا انهدم بعض الدار التی استأجرها فبادر المؤجر إلی تجدیدها
- (مسألة 412): المواضع التی تبطل فیها الإجارة و تثبت للمالک اجرة المثل
- (مسألة 413): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العین
- (مسألة 414): یجوز أن یستأجر اثنان داراً أو دابة فیکونان مشترکین فی المنفعة
- (مسألة 415): یجور أن یستأجر شخصین لعمل شیء معین کحمل متاع
- (مسألة 416): لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی
- (مسألة 417): إذا آجره دابة کلیة و دفع فرداً منها فتلف
- فصل و فیه مسائل فی أحکام التلف
- (مسألة 418): العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها
- (مسألة 419): العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها
- (مسألة 420): إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر
- (مسألة 421): إذا تلف محل العمل فی الإجارة أو أتلفه الأجنبی قبل العمل
- (مسألة 422): إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزلة قبضه
- (مسألة 423): إذا أتلفه الأجیر کان المستأجر مخیراً بین فسخ العقد و إمضائه
- (مسألة 424): المدار فی القیمة
- (مسألة 425): کل من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمن
- (مسألة 426): إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه بذلک
- (مسألة 427): إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره
- (مسألة 428): إذا قال للخیاط: إن کان هذا القماش یکفینی قمیصاً فاقطعه
- (مسألة 429): إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوی کون الضمان فی کسبه
- (مسألة 430): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان
- (مسألة 431): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن
- (مسألة 432): إذا حمل الدابة المستأجرة أکثر من المقدار المقرر بینهما بالشرط
- (مسألة 433): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معینة فرکبها أو بالعکس
- (مسألة 434): إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل العامل بالکتابة للمستأجر
- (مسألة 435): إذا آجر دابة لحمل متاع زید فحملها المالک متاع عمرو لم یستحق
- (مسألة 436): إذا استأجر دابة معینة من زید للرکوب إلی مکان معین
- (مسألة 437): إذا استأجر سفینة لحمل الخل المعین مسافة معینة فحملها خمراً
- (مسألة 438): یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها أو یکبحها
- (مسألة 439): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت
- (مسألة 440): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن
- (مسألة 441): إنما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقف استیفاء المنفعة علی تسلیمها
- (مسألة 442): یکفی فی صحة الإجارة ملک المؤجر المنفعة
- (مسألة 443): إذا آجر الدابة للرکوب و اشترط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه
- (مسألة 444): إذا استأجر الدکان مثلًا مدة فانتهت المدة وجب علیه إرجاعه
- (مسألة 445): إذا اشترط المستأجر علی المالک فی عقد الإجارة أو عقد آخر لازم
- (مسألة 446): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
- (مسألة 447): لا یجوز أن یؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفینة أیضاً علی الأحوط
- (مسألة 448): إذا استؤجر علی عمل من غیر اشتراط المباشرة
- (مسألة 449): فی الموارد التی یتوقف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین
- (مسألة 450): إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره قبل مضی زمان یتمکن فیه الأجیر
- (مسألة 451): إجارة الأجیر علی قسمین:
- فصل و فیه مسائل متفرقة
- (مسألة 452): لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو شعیر
- (مسألة 453): تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معینة
- (مسألة 454): لا تجوز إجارة الأرض مدة طویلة لتوقف مسجداً
- (مسألة 455): یجوز استیجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه
- (مسألة 456): یجوز استیجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء
- (مسألة 457): یجوز استیجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أیضاً
- (مسألة 458): لا بأس باستیجار الشاة و المرأة مدة معینة للانتفاع بلبنها
- (مسألة 459): تجوز الإجارة لکنس المسجد
- (مسألة 460): لا تجوز الإجارة عن الحی فی العبادات الواجبة
- (مسألة 461): تجوز الإجارة عن المیت فی الواجبات و المستحبات
- (مسألة 462): إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور
- (مسألة 463): إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة فمع إطلاق الإجارة
- (مسألة 464): یجوز استیجار الشخص للقیام بکل ما یراد منه مما یکون مقدوراً له
- (مسألة 465): یجوز أن یستعمل العامل و یأمره بالعمل من دون تعیین اجرة
- (مسألة 466): إذا استأجر أرضاً مدة معینة فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد انقضاء تلک المدة
- (مسألة 467): خراج الأرض المستأجرة- إذا کانت خراجیة علی المالک
- (مسألة 468): لا بأس بأخذ الاجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء علیه السلام
- (مسألة 469): یجوز الاستئجار للنیابة عن الأحیاء و الأموات فی العبادات
- (مسألة 470): إذا بقیت اصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت
- (مسألة 471): إذا استأجر شخصاً لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی فصار حراماً ضمن
- (مسألة 472): إذا استأجر شخصاً لخیاطة ثوب معین مثلًا لا بقید المباشرة جاز لغیره التبرع عنه
- (مسألة 473): إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدة معینة
- (مسألة 474): إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلف شرط
- (مسألة 475): إذا استأجر عیناً مدة معینة ثمّ اشتراها فی أثناء المدة فالإجارة باقیة
- (مسألة 476): تجوز إجارة الأرض مدة معینة بتعمیرها داراً أو تعمیرها بستاناً
- (مسألة 477): تجوز الإجارة علی الطبابة و معالجة المرضی
- (مسألة 478): تجوز المقاطعة علی العلاج بشرط البرء
- (مسألة 479): إذا أسقط المستأجر حقه من العین المستأجرة لم یسقط
- (مسألة 480): لا یجوز فی الاستیجار للحج البلدی أن یستأجر شخصاً من بلد المیت
- (مسألة 481): إذا استؤجر للصلاة عن المیت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة سهواً
- (مسألة 482): إذا استؤجر لختم القرآن الشریف فالأحوط الترتیب بین السور
- (مسألة 483): إذا استؤجر للصلاة عن (زید) فاشتبه و صلّی عن (عمرو)
- (مسألة 484): الموارد التی یجوز فیها استیجار البالغ للنیابة فی العبادات
- کتاب المزارعة
- اشارة
- (مسألة 485): یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة
- (مسألة 486): لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما
- (مسألة 487): یجوز اشتراط مقدار معین من الحاصل لأحدهما و تقسیم الباقی بینهما
- (مسألة 488): إذا عین المالک نوعا خاصاً من الزرع من حنطة أو شعیر
- (مسألة 489): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک کان الزرع له
- (مسألة 490): یصح أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً علی ذمته
- (مسألة 491): المزارعة عقد لازم لا ینفسخ
- (مسألة 492): إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتی انقضت المدة
- (مسألة 493): یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص الزرع بعد إدراکه
- (مسألة 494): إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراکه بطلت المزارعة
- (مسألة 495): الأقوی عدم جواز عقد المزارعة بین أکثر من اثنین
- (مسألة 496): لا فرق فی صحة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معاً
- (مسألة 497): إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراکه کما إذا انقطع الماء عنه
- (مسألة 498): إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة
- (مسألة 499): تجب علی کل من المالک و الزارع الزکاة
- (مسألة 500): الباقی فی الأرض من اصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة
- (مسألة 501): إذا اختلف المالک و الزارع فی المدة فادعی أحدهما الزیادة و الآخر القلة
- (مسألة 502): الزارع إذا قصر فی تربیة الأرض فقلّ الحاصل لم یبعد ضمانه
- (مسألة 503): لو ادعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعة
- (مسألة 504): إذا أوقع المتولی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة
- (مسألة 505): یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته
- (مسألة 506): لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع
- کتاب المساقاة
- اشارة
- (مسألة 507): یصح عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر
- (مسألة 508): یجوز اشتراط شیء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالک
- (مسألة 509): یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل فیساقی الشریکان عاملًا واحداً
- (مسألة 510): خراج الأرض علی المالک و کذا بناء الجدران
- (مسألة 511): یملک العامل مع إطلاق العقد الحصة فی المساقاة من حین ظهور الثمرة
- (مسألة 512): الظاهر أن عقد المغارسة باطل
- (مسألة 513): یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک
- (مسألة 514): عقد المساقاة لازم لا یبطل
- (مسألة 515): إذا مات المالک قام وارثه مقامه
- (مسألة 516): مقتضی إطلاق عقد المساقاة کون الأعمال التی تتوقف تربیة الأشجار و سقیها علیها
- (مسألة 517): إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فللمالک إجباره علی العمل
- (مسألة 518): لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه
- (مسألة 519): إذا کان البستان مشتملًا علی أنواع من الأشجار کالنخل و الکرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواکه فلا یعتبر العلم بمقدار کل واحد من هذه الأنواع
- (مسألة 520): لا فرق فی صحة المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما
- (مسألة 521): قیل تصح المساقاة مردداً مثلًا بالنصف
- (مسألة 522): إذا تلف بعض الثمرة فهل ینقص عما اشترط أحدهما علی الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما
- (مسألة 523): إذا ظهر بطریق شرعی أن الاصول فی عقد المساقاة مغصوبة
- (مسألة 524): إذا کان ظهور غصب الاصول بعد تقسیم الثمرة و تلفها
- (مسألة 525): تجب الزکاة علی کل من المالک و العامل
- (مسألة 526): إذا اختلف المالک و العامل فی اشتراط شیء علی أحدهما و عدمه
- (مسألة 527): لو اختلف المالک و العامل فی صحة العقد و فساده
- (مسألة 528): لو اختلف المالک و العامل فی مقدار حصة العامل
- کتاب الجعالة
- اشارة
- (مسألة 529): إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له
- (مسألة 530): یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک
- (مسألة 531): یستحق الجعل بالتسلیم إذا کان المجعول علیه التسلیم
- (مسألة 532): الجعالة جائزة یجوز للجاعل الرجوع فیها
- (مسألة 533): إذا جعل جعلین بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم
- (مسألة 534): إذا جعل جعلًا لفعل فصدر جمیعه من جماعة
- (مسألة 535): إذا جعل جعلًا رده من مسافة معینة فرده من بعضها
- (مسألة 536): إذا تنازع العامل و المالک فی الجعل و عدمه أو فی تعیین المجعول علیه
- (مسألة 537): إذا تنازع العامل و المالک فی تعیین الجعل ففیه إشکال
- (مسألة 538): عقد التأمین للنفس أو المال- المعبر عنه فی هذا العصر بال «سیکورته» صحیح
- کتاب السبق و الرمایة
- اشارة
- (مسألة 539): لا بد فیهما من إیجاب و قبول
- (مسألة 540): یجوز أن یکون العوض عیناً و دیناً
- (مسألة 541): لا بد فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها موجباً للنزاع
- (مسألة 542): إذا قالا بعد أن أخرج کل منهما سبقاً من نفسه و أدخلا محللًا
- (مسألة 543): المحلل هو الذی یدخل بین المتراهنین و لا یبذل معهما عوضاً
- (مسألة 544): إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب
- کتاب الشرکة
- اشارة
- (مسألة 545): الشرکة عقد جائز فیجوز لکل من المتعاقدین فسخه
- (مسألة 546): تصح الشرکة فی الأموال و لا تصح فی الأعمال
- (مسألة 547): لو تصالح العاملان فی ضمن عقد آخر لازم علی أن یعطی کل منهما نصف اجرته للآخر صح
- (مسألة 548): لا تصح الشرکة فی الوجوه
- (مسألة 549): لا تصح شرکة المفاوضة بأن یتعاقدا علی أن یکون ما یحصل لکل منهما
- (مسألة 550): لو تعاقدا فی شرکة الوجوه أو شرکة المفاوضة علی ما ذکر
- (مسألة 551): تتحقق الشرکة فی المال باستحقاق شخصین فما زاد
- (مسألة 552): یلحق کلا من الشریکین من الربح و الخسران بنسبة ماله
- (مسألة 553): إذا اشترطا المساواة فی الربح مع اختلاف الحصص
- (مسألة 554): لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی العین المشترکة بدون إذن شریکه
- (مسألة 555): إذا کان ترک التصرف موجباً لنقص العین
- (مسألة 556): إذا کانا شریکین فی دار مثلًا فتعاسرا
- (مسألة 557): إذا طلب أحد الشریکین القسمة
- (مسألة 558): إذا طلب الشریک بیع ما یترتب علی قسمته نقص لیقسم الثمن فإنه تجب الإجابة
- (مسألة 559): إذا اشترط أحد الشریکین فی عقد لازم عدم القسمة إلی أجل بعینه
- (مسألة 560): یکفی فی تحقق القسمة تعدیل السهام ثمّ القرعة
- (مسألة 561): تصح قسمة الوقف مع الملک الطلق و لا تصح قسمة الوقف
- (مسألة 562): الشریک المأذون أمین لا یضمن ما فی یده من المال المشترک إلّا بالتعدی أو التفریط
- کتاب المضاربة
- اشارة
- (مسألة 563): الأقوی صحة المضاربة بغیر الذهب و الفضة المسکوکین
- (مسألة 564): لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال بید العامل
- (مسألة 565): مقتضی عقد المضاربة الشرکة فی الربح
- (مسألة 566): یجب علی العامل أن یقتصر علی التصرف المأذون فیه
- (مسألة 567): لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال معلوماً قدراً و وصفاً
- (مسألة 568): لا خسران علی العامل من دون تفریط
- (مسألة 569): إذا کان لشخص مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیه صح
- (مسألة 570): إذا کان المال فی یده غصباً أو لغیره مما تکون الید فیه ید ضمان
- (مسألة 571): عقد المضاربة جائز من الطرفین
- (مسألة 572): لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره
- (مسألة 573): یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما یراه مصلحة
- (مسألة 574): مع إطلاق العقد یجوز البیع حالًّا و نسیئة
- (مسألة 575): لو خالف العامل المضارب و باع نسیئة بدون إذنه
- (مسألة 576): إطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد
- (مسألة 577): یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة إلیه
- (مسألة 578): نفقة سفر العامل من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن
- (مسألة 579): إذا کان شخص عاملًا لاثنین أو أکثر أو عاملًا لنفسه و لغیره توزعت النفقة
- (مسألة 580): لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقق الربح
- (مسألة 581): إذا مرض العامل فی السفر فإن لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة
- (مسألة 582): إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ
- (مسألة 583): إذا اختلف المالک و العامل فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض
- (مسألة 584): یجوز أن یکون المالک واحداً و العامل متعددا
- (مسألة 585): إذا کان المال مشترکاً بین شخصین و قارضاً واحداً و اشترطا له النصف
- (مسألة 586): تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل
- (مسألة 587): لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلًا فی عمله
- (مسألة 588): یجوز لکل من المالک و العامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالًا
- (مسألة 589): مقتضی عقد المضاربة خارجاً ملکیة العامل لحصته من حین ظهور الربح
- (مسألة 590): إذا ظهر الربح و تحقق فی الخارج فطلب أحدهما قسمته
- (مسألة 591): إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به
- (مسألة 592): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلک ثمّ طرأت الخسارة علی مال المضاربة
- (مسألة 593): لا فرق فی جبر الخسارة بالربح بین الربح السابق و اللاحق
- (مسألة 594): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة یکون قبل الشروع فی العمل
- (مسألة 595): لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
- (مسألة 596): إذا کان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح
- (مسألة 597): إذا کانت فی مال المضاربة دیون فهل یجب علی العامل أخذها
- (مسألة 598): لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلّا التخلیة بین المالک و بین ماله
- (مسألة 599): إذا اختلف المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل
- (مسألة 600): إذا اختلفا فی مقدار نصیب العامل بأن یدعی المالک الأقل
- (مسألة 601): إذا ادعی المالک علی العامل الخیانة و التفریط
- (مسألة 602): لو ادعی المالک علی العامل أنه شرط علیه بأن لا یشتری
- (مسألة 603): لو ادعی العامل التلف و أنکره المالک قدم قول العامل
- (مسألة 604): لا فرق فی سماع قول العامل فی هذه الفروض بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده
- (مسألة 605): إذا مات العامل و کان عنده مال المضاربة فإن کان معلوماً بعینه فلا کلام
- (مسألة 606): إذا کان رأس المال مشترکاً بین شخصین فضاربا واحداً ثمّ فسخ
- (مسألة 607): إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم یتجر به إلی مدة قلیلة أو کثیرة
- (مسألة 608): إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون الربح جابراً
- کتاب الودیعة
- اشارة
- (مسألة 609): یجب علی الودعی حفظ الودیعة
- (مسألة 610): یضمن الودعی الودیعة لو تصرف فیها
- (مسألة 611): إذا أودعه کیسین
- (مسألة 612): إذا کان التصرف لا یوجب صدق الخیانة
- (مسألة 613): یجب علی الودعی علف الدابة
- (مسألة 614): إذا فرط الودعی ضمن
- (مسألة 615): یجب علی الودعی أن یحلف للظالم
- (مسألة 616): یجب رد الودیعة إلی المودع أو وارثه بعد موته
- (مسألة 617): إذا أودعه الکافر الحربی فالأحوط أنه تحرم علیه الخیانة
- (مسألة 618): إذا اختلف المالک و الودعی فی التفریط أو قیمة العین
- (مسألة 619): إذا اختلفا فی الرد فالأظهر أن القول قول المالک
- (مسألة 620): لا یصح إیداع الصبی و المجنون
- (مسألة 621): إذا کان الودعی صبیاً ممیزاً ضمن بالإتلاف
- کتاب العاریة
- اشارة
- (مسألة 622): کل عین مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها
- (مسألة 623): ینتفع المستعیر علی العادة الجاریة
- (مسألة 624): إذا نقصت العین المستعارة بالاستعمال المأذون فیه لم تضمن
- (مسألة 625): إذا أذن له فی انتفاع خاص لم یجز التعدی عنه إلی غیره
- (مسألة 626): تصح الإعارة للرهن و للمالک المطالبة بالفک
- (مسألة 627): إذا لم یفک الرهن جاز بیع العین فی وفاء الدین
- کتاب اللقطة
- اشارة
- (مسألة 628): الضائع إما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال
- (مسألة 629): لقیط دار الإسلام محکوم بحریته
- (مسألة 630): لقیط دار الکفر إذا لم یکن فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه
- (مسألة 631): أخذ اللقیط واجب علی الکفایة
- (مسألة 632): ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنه ملکه
- (مسألة 633): یشترط فی ملتقط الصبی البلوغ و العقل و الحریة
- (مسألة 634): اللقیط إن وجد متبرع بنفقته أنفق علیه
- (مسألة 635): یکره أخذ الضالة حتی لو خیف علیها التلف
- (مسألة 636): إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال و الآجام
- (مسألة 637): إن کان الحیوان لا یقوی علی الامتناع من السباع جاز أخذه کالشاة
- (مسألة 638): إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق فإن کان قد أعرض عنه جاز لکل أحد تملکه کالمباحات الأصلیة
- (مسألة 639): إذا وجد الحیوان فی العمران و هو المواضع المسکونة التی یکون الحیوان فیها مأمونا
- (مسألة 640): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار إنسان لا یجوز له أخذها
- (مسألة 641): إذا احتاجت الضالة إلی نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق علیها
- (مسألة 642): إذا کان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ
- (مسألة 643): کل ما لیس حیواناً و لا إنساناً إذا کان ضائعاً و مجهول المالک
- (مسألة 644): لو انکسرت سفینة فی البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه
- (مسألة 645): اللقطة المذکورة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها
- (مسألة 646): إذا کانت قیمة اللقطة درهماً فما زاد وجب علی الملتقط
- (مسألة 647): المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه دون غیره من الأمکنة
- (مسألة 648): المراد من الدرهم ما یساوی (6، 12) حمصة من الفضة المسکوکة
- (مسألة 649): إذا کان المال الملتقط مما لا یمکن تعریفه
- (مسألة 650): تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنة علی وجه التوالی
- (مسألة 651): إذا کان الملتقط قد ترک المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط
- (مسألة 652): لا تجب مباشرة الملتقط للتعریف فتجوز له الاستنابة فیه بلا اجرة
- (مسألة 653): إذا عرّفها سنة کاملة، فقد عرفت أنه یتخیر بین التصدق و غیره
- (مسألة 654): إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف علی السنة
- (مسألة 655): إذا کانت اللقطة مما لا تبقی کالخضر و الفواکه
- (مسألة 656): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب علیه التعریف
- (مسألة 657): قد عرفت أنه یعتبر تتابع التعریف طوال السنة
- (مسألة 658): یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط
- (مسألة 659): إذا کان الالتقاط فی طریق عام أو فی السوق أو میدان البلد
- (مسألة 660): إذا کان الالتقاط فی القفار و البراری فإن کان فیها نزّال عرّفهم
- (مسألة 661): إذا التقط فی موضع الغربة جاز له السفر
- (مسألة 662): إذا التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها
- (مسألة 663): إذا التقط فی بلده جاز له السفر مع الاستنابة
- (مسألة 664): اللازم فی عبارة التعریف مراعاة ما هو أقرب إلی تنبیه السامع
- (مسألة 665): إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانیر و أمکن معرفة صاحبها
- (مسألة 666): إذا التقط الصبی أو المجنون فإن کانت اللقطة دون الدرهم جاز للولی أن یقصد تملکها لهما
- (مسألة 667): إذا تملک الملتقط اللقطة بعد التعریف فعرف صاحبها فإن کانت العین موجودة دفعها إلیه
- (مسألة 668): إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القیمة
- (مسألة 669): اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها
- (مسألة 670): المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلی الحاکم
- (مسألة 671): إذا شهدت البینة بأن مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه
- (مسألة 672): إذا تلفت العین قبل التعریف فإن کانت غیر مضمونة
- (مسألة 673): إذا ادعی اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إلیه
- (مسألة 674): إذا عرف المالک و قد حصل للّقطة نماء متصل دفع إلیه العین و النماء
- (مسألة 675): إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملک کان للمالک،
- (مسألة 676): إذا لم یعرف المالک و قد حصل للقطة نماء فإن کان متصلًا ملکه الملتقط
- (مسألة 677): لو عرف المالک و لکن لم یمکن إیصال اللقطة إلیه
- (مسألة 678): إذا مات الملتقط فإن کان بعد التعریف و التملک انتقلت إلی وارثه
- (مسألة 679): إذا وجد مالًا فی صندوقه و لم یعلم أنه له أو لغیره
- (مسألة 680): إذا وجد مالًا فی داره و لم یعلم أنه له أو لغیره
- (مسألة 681): إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غیره أو حذاؤه بحذاء غیره
- کتاب الغصب
- اشارة
- (مسألة 682): لو منع المالک من إمساک الدابة المرسلة فشردت
- (مسألة 683): لو غصب من الغاصب تخیر المالک فی الاستیفاء ممن شاء
- (مسألة 684): إذا استولی علی حر فتلف عنده فلا ضمان علی المستولی
- (مسألة 685): إذا منع حراً عن عمله لم یضمن إلّا إذا کان أجیراً خاصاً
- (مسألة 686): لو أزال القید عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنایتهما
- (مسألة 687): لو انهار جدار الجار فوقع علی إنسان أو حیوان أو غیرهما فصاحب الدار ضامن
- (مسألة 688): ضمان الإنسان یتعلق بذمته
- (مسألة 689): لو فتح باباً فسرق غیره
- (مسألة 690): لو أجج ناراً من شأنها السرایة إلی مال الغیر فسرت إلیه ضمنه
- (مسألة 691): یضمن المسلم للذمی الخمر و الخنزیر بقیمتهما عندهم
- (مسألة 692): یجب رد المغصوب فإن تعیب ضمن الأرش
- (مسألة 693): لو اعوز المثل فی المثلی ضمن قیمة یوم الأداء
- (مسألة 694): لو زادت القیمة للسوق فنقصت لم یضمنها
- (مسألة 695): لو زادت القیمة لنقص بعضه مما له مقدر کالجب فعلیه دیة الجنایة
- (مسألة 696): لو غصب عبداً و جنی علیه بکمال قیمته رده مع القیمة
- (مسألة 697): لو امتزج المغصوب بجنسه فإن کان بما یساویه شارک المالک بقدر کمیته
- (مسألة 698): لو اشتری شیئاً جاهلًا بالغصب رجع بالثمن علی الغاصب
- (مسألة 699): لو غصب أرضاً فزرع فیها زرعاً کان الزرع له
- (مسألة 700): یجوز لمالک العین المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهراً
- (مسألة 701): إذا کان له دین علی آخر و امتنع من أدائه و صرف مالًا فی سبیل تحصیله لا یجوز له أن یأخذه من المدین
- (مسألة 702): إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة
- (مسألة 703): لا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصة بین أن یکون من جنس المغصوب و غیره
- (مسألة 704): إذا کان مال الغاصب أکثر قیمة من ماله أخذ منه حصة تساوی ماله
- (مسألة 705): لو کان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف علی عدم الغصب
- کتاب إحیاء الموات
- اشارة
- (مسألة 706): الموات علی نوعین:
- (مسألة 707): یجوز لکل أحد إحیاء الموات بالأصل
- (مسألة 708): الموات بالعارض علی أقسام:
- (مسألة 709): کما یجوز إحیاء البلاد القدیمة الخربة و القری الدارسة التی باد أهلها کذلک یجوز حیازة موادها
- (مسألة 710): الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها الموتان و الخراب علی أقسام:
- (مسألة 711): من أحیا أرضاً مواتاً تبعها حریمها بعد الإحیاء
- (مسألة 712): حریم الدار عبارة عن مسلک الدخول إلیها و الخروج منها
- (مسألة 713): حریم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطین
- (مسألة 714): حریم النهر مقدار مطرح ترابه و طینه إذا احتاج إلی الإصلاح
- (مسألة 715): حریم البئر موضع وقوف النازح إذا کان الاستقاء منها بالید
- (مسألة 716): حریم العین ما تحتاج إلیه فی الانتفاع منها
- (مسألة 717): حریم القریة ما تحتاج إلیه فی حفظ مصالحها
- (مسألة 718): حریم المزرعة ما یتوقف علیه الانتفاع منها
- (مسألة 719): الأراضی المنسوبة إلی قری طوائف العرب و العجم و غیرهم
- (مسألة 720): للبئر حریم آخر و هو أن یکون الفصل بین بئر و بئر اخری
- (مسألة 721): للعین و القناة أیضاً حریم آخر و هو أن یکون الفصل بین عین و عین اخری
- (مسألة 722): یجوز إحیاء الموات التی فی أطراف القنوات و الآبار فی غیر المقدار الذی یتوقف علیه الانتفاع منها
- (مسألة 723): إذا لم تکن الموات من حریم العامر و مرافقه علی النحو المتقدم
- (مسألة 724): الظاهر أن الحریم مطلقاً لیس ملکاً لمالک ما له الحریم
- (مسألة 725): لا حریم للأملاک المتجاورة
- (مسألة 726): یجوز لکل مالک أن یتصرف فی ملکه بما شاء ما لم یستلزم ضرراً
- (مسألة 727): إذا لزم من تصرفه فی ملکه ضرر معتد به علی جاره
- (مسألة 728): قیل: من سبق من المؤمنین إلی أرض ذات أشجار و قابلة للانتفاع بها ملکها
- (مسألة 729): قد حُثَّ فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار و حسن المعاشرة
- (مسألة 730): یستحب للجار الإذن فی وضع خشب جاره علی حائطه مع الحاجة
- (مسألة 731): لو تداعیا جداراً لا ید لأحدهما علیه فهو للحالف منهما
- (مسألة 732): إذا اختلف مالک العلو و مالک السفل کان القول قول مالک السفل
- (مسألة 733): یجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملکه إذا تدلت علیه
- (مسألة 734): راکب الدابة أولی بها من قابض لجامها
- (مسألة 735): یعتبر فی تملک الموات أن لا تکون مسبوقة بالتحجیر
- (مسألة 736): لو حفر بئراً فی الموات بالأصل لإحداث قناة فیها فالظاهر أنه تحجیر بالإضافة إلی أصل القناة
- (مسألة 737): الأظهر أنّ حق التحجیر کحق السرقفلیة نوع حق قابل للنقل
- (مسألة 738): یعتبر فی کون التحجیر مانعاً تمکن المحجر من القیام بعمارته
- (مسألة 739): لو حجر زائداً علی ما یقدر علی إحیائه
- (مسألة 740): لو حجر الموات من کان عاجزاً عن إحیائها
- (مسألة 741): لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة
- (مسألة 742): إذا وقع التحجیر عن شخص نیابة عن غیره ثمّ أجاز النیابة
- (مسألة 743): إذا انمحت آثار التحجیر فإن کان من جهة إهمال المحجر بطل حقه
- (مسألة 744): اللازم علی المحجر أن یشتغل بالعمارة و الإحیاء عقیب التحجیر
- (مسألة 745): الظاهر أنه لا یعتبر فی التملک بالإحیاء قصد التملک
- (مسألة 746): لا بد فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حد یصدق علیه أحد العناوین العامرة
- (مسألة 747): الإعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته
- کتاب المشترکات
- اشارة
- (مسألة 748): الطرق علی قسمین نافذ و غیر نافذ
- (مسألة 749): لو أحدث جناحاً علی الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم
- (مسألة 750): الطریق الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة لکونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة
- (مسألة 751): لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدریبة فتح باب إلیها للاستطراق
- (مسألة 752): یجوز لکل من أصحاب الدریبة الجلوس فیها و الاستطراق
- (مسألة 753): یجوز لکل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة کالجلوس
- (مسألة 754): إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثمّ قام عنه
- (مسألة 755): یتحقق الشارع العام بامور:
- (مسألة 756): لو کان الشارع العام واقعاً بین الأملاک فلا حد له
- (مسألة 757): إذا کان الشارع العام واقعاً بین الموات بکلا طرفیه أو أحد طرفیه
- (مسألة 758): إذا انقطعت المارة عن الطریق إما لعدم المقتضی أو لوجود المانع،
- (مسألة 759): إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع، فإن کان مسبلًا فلا یجوز لأحد إحیاء ما زاد علیها و تملکه
- (مسألة 760): یجوز لکل مسلم أن یتعبد و یصلی فی المسجد
- (مسألة 761): من سبق إلی مکان للصلاة فیه منفرداً فلیس لمرید الصلاة فیه جماعة منعه
- (مسألة 762): إذا قام الجالس من المسجد و فارق المکان، فإن أعرض عنه بطل حقه
- (مسألة 763): فی کفایة وضع الرحل فی ثبوت الأولویة إشکال
- (مسألة 764): المشاهد المشرفة کالمساجد فی تمام ما ذکر من الأحکام
- (مسألة 765): جواز السکنی فی المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لکیفیة وقف الواقف
- (مسألة 766): إذا اشترط الواقف اتصاف ساکنها بصفة خاصة، کأن لا یکون معیلًا
- (مسألة 767): لا یبطل حق السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیة
- (مسألة 768): إذا اعتبر الواقف البیتوتة فی المدرسة فی لیالی التحصیل خاصة
- (مسألة 769): لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته
- (مسألة 770): الرُّبُطُ و هی المساکن المعدة لسکنی الفقراء أو الغرباء کالمدارس
- (مسألة 771): میاه الشطوط و الأنهار الکبار کدجلة و الفرات. و ما شاکلهما
- (مسألة 772): کل ما جری بنفسه أو اجتمع بنفسه فی مکان بلا ید خارجیة علیه فهو من المباحات الأصلیة
- (مسألة 773): میاه الآبار و العیون و القنوات التی جرت بالحفر لا بنفسها
- (مسألة 774): إذا شق نهراً من ماء مباح سواء أ کان بحفره فی أرض مملوکة له
- (مسألة 775): إذا کان النهر لأشخاص متعددین، ملک کل منهم بمقدار حصته
- (مسألة 776): الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال
- (مسألة 777): إذا وقع بین الشرکاء تعاسر و تشاجر فإن تراضوا بالتناوب
- (مسألة 778): القسمة بحسب الأجزاء لازمة
- (مسألة 779): إذا اجتمع جماعة علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر أو نحو ذلک،
- (مسألة 780): تنقیة النهر المشترک و إصلاحه و نحوهما علی الجمیع بنسبة ملکهم
- (مسألة 781): إذا کان النهر مشترکاً بین القاصر و غیره
- (مسألة 782): یحبس النهر للأعلی إلی الکعب فی النخل
- (مسألة 783): المعادن علی نوعین:
- (مسألة 784): إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ أهمله و عطله، أجبره الحاکم
- (مسألة 785): المعادن الباطنة إنما تملک بإحیاء الأرض إذا عدت عرفاً
- (مسألة 786): لو قال المالک اعمل و لک نصف الخارج من المعدن
- کتاب الدین و القرض
- اشارة
- (مسألة 787): لا تعتبر الصیغة فی القرض
- (مسألة 788): یکره الدین مع القدرة
- (مسألة 789): یعتبر فی القرض أن یکون المال عیناً
- (مسألة 790): یعتبر فی القرض أن یکون المال مما یصح تملکه
- (مسألة 791): یعتبر فی القرض القبض
- (مسألة 792): إذا کان المال المقترض مثلیاً کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضة
- (مسألة 793): إذا أقرض إنسان عیناً، و قبضها المقترض، فرجع المقرض
- (مسألة 794): لا یتأجل الدین الحال إلّا باشتراطه فی ضمن عقد لازم
- (مسألة 795): لیس للدائن الامتناع عن قبض الدین من المدین
- (مسألة 796): یحرم اشتراط زیادة فی القدر أو الصفة علی المقترض
- (مسألة 797): لا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون الزیادة راجعة إلی المقرض و غیره
- (مسألة 798): لو أقرضه شیئاً و شرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقل من قیمته
- (مسألة 799): یجوز للمقرض أن یشترط علی المقترض فی قرض المثلی أن یؤدیه من غیر جنسه
- (مسألة 800): إنما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض
- (مسألة 801): یجب علی المدین أداء الدین فوراً عند مطالبة الدائن
- (مسألة 802): لو کانت عنده دار موقوفة علیه لم یسکنها فعلًا، و لکنها کافیة لسکناه
- (مسألة 803): لو کانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علی مستثنیات الدین
- (مسألة 804): یجوز التبرع بأداء دین الغیر، سواء أ کان حیا أم کان میتاً
- (مسألة 805): لا یتعین الدین فیما عینه المدین
- (مسألة 806): إذا مات المدین حلّ الأجل
- (مسألة 807): لا یلحق بموت المدین حجره بسبب الفلس
- (مسألة 808): لو غاب الدائن و انقطع خبره، وجب علی المستدین نیة القضاء
- (مسألة 809): لا تجوز قسمة الدین
- (مسألة 810): تحرم علی الدائن مطالبة المدین إذا کان معسراً
- (مسألة 811): إذا اقترض دنانیر مثلًا، ثمّ اسقطتها الحکومة عن الاعتبار
- (مسألة 812): یصح بیع الدین بمال موجود و إن کان أقل منه إذا کان من غیر جنسه
- (مسألة 813): یجوز للمسلم قبض دینه من الذمی من ثمن ما باعه من المحرمات
- (مسألة 814): یجوز دفع مال إلی شخص فی بلد لیحوله إلی صاحبه فی بلد آخر
- (مسألة 815): ما أخذه بالربا فی القرض و کان جاهلًا
- (مسألة 816): إذا ورث مالًا فیه الربا، فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلیس علیه شیء
- خاتمة
- کتاب الرهن
- اشارة
- (مسألة 817): یشترط فی الرهن أن یکون المرهون عیناً مملوکة یمکن قبضها
- (مسألة 818): یتوقف رهن غیر المملوک للراهن علی إجازة مالکه
- (مسألة 819): یلزم الرهن من جهة الراهن، و للمرتهن رفع الید عن حق الرهانة
- (مسألة 820): رهن الحامل لیس رهناً للحمل
- (مسألة 821): فوائد الرهن للمالک و الرهن علی أحد الدینین لیس رهناً علی الآخر
- (مسألة 822): یجوز للولی أن یرهن مال المولی علیه
- (مسألة 823): المرتهن ممنوع من التصرف بغیر إذن الراهن
- (مسألة 824): لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدة الرهن مجاناً
- (مسألة 825): لو شرط فی عقد الرهن وکالة المرتهن أو غیره فی البیع لم ینعزل
- (مسألة 826): لو أوصی الراهن إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونة
- (مسألة 827): حق الرهانة موروث
- (مسألة 828): المرتهن أمین لا یضمن بدون التعدی
- (مسألة 829): المرتهن أحق بالعین المرهونة من باقی الغرماء
- (مسألة 830): لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن
- (مسألة 831): لو أذن الراهن فی البیع قبل الأجل فباع لم یتصرف فی الثمن
- (مسألة 832): لو کان الرهن علی الدین المؤجل و کان مما یفسد قبل الأجل کالأثمار
- (مسألة 833): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن
- (مسألة 834): إذا اختلفا فالقول قول المالک مع ادعائه الودیعة
- کتاب الحجر
- اشارة
- (مسألة 835): لو اقترض المفلس بعد الحجر علیه أو اشتری فی الذمة لم یشارک المقرض
- (مسألة 836): للمفلس إجازة البیع فی جمیع الموارد
- (مسألة 837): من وجد عین ماله فی أموال المفلس کان له أخذها دون نمائها
- (مسألة 838): من وجد عین ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عین ماله مطلقاً
- (مسألة 839): لا یختص الدائن بعین ماله
- (مسألة 840): یخرج الحب و البیض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
- (مسألة 841): للشفیع أخذ الشقص و یضرب البائع مع الغرماء
- (مسألة 842): لو أفلس بثمن ام الولد بیعت أو أخذها البائع بعد موت الولد
- (مسألة 843): لا یحل مطالبة المعسر
- (مسألة 844): لا یحل بالحجر الدین المؤجل
- (مسألة 845): المشهور أنّه ینفق علی المفلس من ماله إلی یوم القسمة
- (مسألة 846): یقسم المال علی الدیون الحالة بالتقسیط
- (مسألة 847): الولایة فی مال الطفل و المجنون و السفیه إذا بلغا کذلک للأب و الجد له
- کتاب الضمان
- اشارة
- (مسألة 848): یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن، و القبول من المضمون له
- (مسألة 849): الأحوط اعتبار التنجیز فی عقد الضمان
- (مسألة 850): یعتبر فی الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه، و عدم التفلیس أیضاً
- (مسألة 851): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلی المضمون له رجع به إلی المضمون عنه
- (مسألة 852): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدین برئت ذمته،
- (مسألة 853): عقد الضمان لازم
- (مسألة 854): یشکل ثبوت الخیار لکل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغیره
- (مسألة 855): إذا کان الدین حالًا و ضمنه الضامن مؤجلًا، فیکون الأجل للضمان لا للدین
- (مسألة 856): إذا کان الدین مؤجلًا و ضمنه شخص کذلک، ثمّ أسقط الأجل و أدی الدین حالًا
- (مسألة 857): إذا کان الدین مؤجلًا و ضمنه شخص حالًّا بإذن المضمون عنه، و أدی الدین،
- (مسألة 858): إذا کان الدین مؤجلًا و ضمنه بأقل من أجله
- (مسألة 859): إذا احتسب المضمون له ما علی ذمة الضامن خمساً بإجازة من الحاکم الشرعی أو زکاة، أو صدقة
- (مسألة 860): یجوز الضمان بشرط الرهانة
- (مسألة 861): إذا کان علی الدین الثابت فی ذمة المضمون عنه رهن
- (مسألة 862): إذا ضمن شخصان مثلًا عن واحد
- (مسألة 863): إذا کان مدیوناً لشخصین، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعین
- (مسألة 864): إذا کان المدیون فقیراً لم یصح أن یضمن شخص عنه بالوفاء
- (مسألة 865): إذا کان الدین الثابت علی ذمة المدین خمساً أو زکاة
- (مسألة 866): إذا ضمن شخص فی مرض موته صح الضمان
- (مسألة 867): یصح أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة
- (مسألة 868): یصح ضمان الأعیان الخارجیة، بمعنی کون العین فی عهدة الضامن فعلًا
- (مسألة 869): فی صحة ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة من بناء
- (مسألة 870): إذا قال شخص لآخر الق متاعک فی البحر و علیَّ ضمانه
- (مسألة 871): إذا اختلف الدائن و المدین فی أصل الضمان
- (مسألة 872): إذا ادعی الدائن علی أحد الضمان فأنکره فالقول قول المنکر
- (مسألة 873): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه
- (مسألة 874): إذا أنکر المدعی علیه الضمان، و لکن استوفی المضمون له الحق منه بإقامة بینة
- (مسألة 875): إذا ادعی الضامن الوفاء. و أنکر المضمون له و حلف
- (مسألة 876): یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن زید دین عمرو
- کتاب الحوالة
- اشارة
- (مسألة 877): یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل و القبول من المحال
- (مسألة 878): یشترط فی المحیل و المحال البلوغ و العقل و الرشد
- (مسألة 879): یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتاً فی ذمة المحیل
- (مسألة 880): یشترط فی الحوالة أن یکون المال المحال به معیناً
- (مسألة 881): یکفی فی صحة الحوالة تعین الدین واقعاً
- (مسألة 882): للمحال أن لا یقبل الحوالة و إن لم یکن المحال علیه فقیراً
- (مسألة 883): لا یجوز للمحال علیه البریء مطالبة المال المحال به من المحیل
- (مسألة 884): لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عیناً فی ذمة المحیل
- (مسألة 885): الحوالة عقد لازم
- (مسألة 886): یجوز جعل الخیار لکل من المحیل و المحال و المحال علیه
- (مسألة 887): لو أدی المحیل نفسه الدین
- (مسألة 888): إذا تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته
- (مسألة 889): إذا طالب المحال علیه المحیل بما أداه
- (مسألة 890): تصح الحوالة بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة من السید علی مکاتبه
- (مسألة 891): إذا کان للمکاتب دین علی أجنبی. فأحال المکاتب سیده علیه بمال الکتابة
- (مسألة 892): إذا اختلف الدائن و المدین فی أن العقد الواقع بینهما کان حوالة أو وکالة
- (مسألة 893): إذا کان له علی زید دنانیر و علیه لعمرو دراهم فأحال عمراً علی زید بالدنانیر
- کتاب الکفالة
- اشارة
- (مسألة 894): تصح الکفالة بالإیجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده
- (مسألة 895): یعتبر فی الکفیل العقل و البلوغ و الاختیار، و عدم السفه، و القدرة علی إحضار المدین
- (مسألة 896): تصح الکفالة باحضار المکفول إذا کان علیه حق مالی
- (مسألة 897): إذا کان المال ثابتاً فی الذمة، فلا شبهة فی صحة الکفالة
- (مسألة 898): الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل إلّا بالاقالة
- (مسألة 899): إذا لم یحضر الکفیل المکفول
- (مسألة 900): یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیلة مشروعة لإحضار المکفول
- (مسألة 901): إذا کان المکفول غائباً احتاج حمله إلی مئونة
- (مسألة 902): إذا نقل المکفول له حقه الثابت علی المکفول إلی غیره
- (مسألة 903) إذا أخرج أحد من ید الغریم مدیونه قهراً أو حیلة
- (مسألة 904): ینحل عقد الکفالة بامور:
- کتاب الصلح
- اشارة
- (مسألة 905): الصلح عقد مستقل و لا یرجع إلی سائر العقود
- (مسألة 906): إذا تعلق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح
- (مسألة 907): یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین
- (مسألة 908): یجری الفضولی فی الصلح
- (مسألة 909): لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به
- (مسألة 910): یجوز للمتداعیین أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر،
- (مسألة 911): لو قال المدعی علیه للمدعی صالحنی: لم یکن ذلک منه إقراراً بالحق
- (مسألة 912): یعتبر فی المتصالحین البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و عدم الحجر لسفه
- (مسألة 913): یتحقق الصلح بکل ما یدل علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک،
- (مسألة 914): لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلًا،
- (مسألة 915): لا یحتاج إسقاط الحق أو الدین إلی القبول
- (مسألة 916): لو علم المدیون بمقدار الدین، و لم یعلم به الدائن
- (مسألة 917): لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد إذا کان مما یکال أو یوزن
- (مسألة 918): لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین
- (مسألة 919): یصح الصلح فی الدین المؤجل بأقل منه إذا کان الغرض إبراء ذمة المدیون من بعض الدین
- (مسألة 920): عقد الصلح لازم فی نفسه
- (مسألة 921): لا یجری خیار الحیوان و لا خیار المجلس و لا خیار التأخیر فی الصلح
- (مسألة 922): لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ
- (مسألة 923): لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جهة خاصة ترجع إلی المصالح نفسه أو إلی غیره
- (مسألة 924): الأثمار و الخضر و الزرع یجوز الصلح علیها قبل ظهورها
- (مسألة 925): إذا کان لأحد الشخصین سلعة تسوی بعشرین درهماً مثلًا
- کتاب الاقرار
- اشارة
- (مسألة 926): لا یعتبر فی نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداءً
- (مسألة 927): یعتبر فی المقرّ به أن یکون مما لو کان المقر صادقاً فی إخباره کان للمقر له إلزامه
- (مسألة 928): إذا أقر بشیء ثمّ عقبه بما یضاده و ینافیه فإن کان ذلک رجوعاً عن إقراره ینفذ إقراره
- (مسألة 929): یشترط فی المقر التکلیف و الحریة فلا ینفذ إقرار الصبی و المجنون
- (مسألة 930): یشترط فی المقرّ له أهلیة التملک
- (مسألة 931): لو قال: له علیَّ مال، الزم به
- (مسألة 932): لو قال: هذا لفلان بل لفلان کان للأول و غرم القیمة للثانی
- (مسألة 933): لو أقر بالمظروف لم یدخل الظرف
- (مسألة 934): لو أبهم المقر له فإن عین قبل، و لو ادعاه الآخر کان هو
- (مسألة 935): لو أبهم المقر به ثمّ عین أو عینه من الأول و أنکره المقر له
- (مسألة 936): لو ادعی البائع المواطاة علی الإشهاد
- (مسألة 937): إذا أقر بولد أو أخ أو اخت أو غیر ذلک، نفذ إقراره
- (مسألة 938): لو أقر الوارث بأولی منه دفع ما فی یده إلیه
- (مسألة 939): لو أقر الولد بآخر ثمّ أقر بثالث و أنکر الثالث الثانی کان للثالث النصف و للثانی السدس
- (مسألة 940): یثبت النسب بشهادة عدلین و لا یثبت بشهادة رجل و امرأتین
- کتاب الوکالة
- اشارة
- (مسألة 941): الوکالة جائزة من الطرفین
- (مسألة 942): تبطل الوکالة بالموت و تلف متعلقها
- (مسألة 943): تصح الوکالة فیما لا یتعلق غرض الشارع بإیقاعه مباشرة
- (مسألة 944): الوکیل المأذون لا یجوز له التعدی
- (مسألة 945): لو عمم الموکل التصرف صح تصرف الوکیل مع المصلحة مطلقاً
- (مسألة 946): الإطلاق فی الوکالة یقتضی البیع حالًّا بثمن المثل
- (مسألة 947): وکالة الخصومة عند القاضی لا تقتضی الوکالة فی القبض
- (مسألة 948): یشترط أهلیة التصرف فی الوکیل و الموکل
- (مسألة 949): لو وکل العبد بإذن مولاه صح
- (مسألة 950): لیس للوکیل أن یوکل غیره بغیر إذن الموکل
- (مسألة 951): للحاکم التوکیل عن السفهاء و البُلْه
- (مسألة 952): یستحب لذوی المروءات التوکیل فی مهماتهم
- (مسألة 953): لا یتوکل الذمی علی المسلم علی المشهور
- (مسألة 954): لا یضمن الوکیل إلّا بتعد أو تفریط
- (مسألة 955): القول قول الوکیل مع الیمین
- (مسألة 956): لو ادعی الوکیل التلف فالقول قوله
- (مسألة 957): القول قول منکر الوکالة
- (مسألة 958): لو زوجه فأنکر الموکل الوکالة حلف
- (مسألة 959): لو وکل اثنین لم یکن لأحدهما الانفراد بالتصرف
- (مسألة 960): لا تثبت الوکالة عند الاختلاف
- (مسألة 961): لو أخّر الوکیل التسلیم مع القدرة و المطالبة ضمن
- (مسألة 962): الوکیل المفوض إلیه المعاملة بحکم المالک یرجع علیه البائع
- (مسألة 963): یجوز التوکیل فیما لا یتمکن الموکل منه فعلًا شرعاً
- (مسألة 964): تصح الوکالة فی حیازة المباحات
- (مسألة 965): إذا وکل شخصاً لاستیفاء حق له علی غیره فجحد من علیه الحق لم یکن للوکیل مخاصمته
- (مسألة 966): لا بأس بجعل جعل للوکیل
- (مسألة 967): لو وکله فی قبض ماله علی شخص من دین فمات المدین قبل الأداء بطلت الوکالة
- کتاب الهبة
- اشارة
- (مسألة 968): یعتبر فی الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر علیه
- (مسألة 969): تصح الهبة من المریض فی مرض الموت
- (مسألة 970): تصح الهبة فی الأعیان المملوکة و إن کانت مشاعة
- (مسألة 971): یشترط فی صحة الهبة القبض
- (مسألة 972): للأب و الجد ولایة القبول و القبض و عن الصغیر و المجنون إذا بلغ مجنوناً
- (مسألة 973): یتحقق القبض فی غیر المنقول بالتخلیة و رفع الواهب یده عن الموهوب
- (مسألة 974): لیس للواهب الرجوع بعد الإقباض
- (مسألة 975): الأحوط إلحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم
- (مسألة 976): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
- (مسألة 977): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة
- (مسألة 978): لا یعتبر فی صحة الرجوع علم الموهوب
- (مسألة 979): فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط
- (مسألة 980): فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض علی الأقوی
- (مسألة 981): لو بذل المتهب العوض و لم یقبل الواهب
- (مسألة 982): العوض المشروط إن کان معیناً تعین
- (مسألة 983): لا یشترط فی العوض أن یکون عیناً
- کتاب الوصیة
- اشارة
- و هی قسمان:
- 1- تملیکیة:
- 2- عهدیة:
- اشارة
- (مسألة 984): الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی قبول
- (مسألة 985): تتضیق الواجبات الموسعة إذا لم یطمئن المکلف بالتمکن من الامتثال
- (مسألة 986): یکفی فی تحقق الوصیة کل ما دل علیها من لفظ صریح أو غیر صریح
- (مسألة 987): المشهور أن رد الموصی له الوصیة التملیکیة مبطل لها
- (مسألة 988): لو أوصی له بشیئین فقبل أحدهما و رد الآخر صحت
- (مسألة 989): لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین
- (مسألة 990): إذا مات الموصی له قبل رده قام وارثه مقامه فی ذلک
- (مسألة 991): الظاهر أن الوارث یتلقی المال الموصی به من مورثه الموصی له
- (مسألة 992): إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلًا
- (مسألة 993): یشترط فی الموصی امور:
- (مسألة 994): إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثمّ أحدت فیها صحت وصیته
- (مسألة 995): تصح الوصیة من کل من الأب و الجد بالولایة علی الطفل
- (مسألة 996): لا یجوز للحاکم الوصیة بالولایة علی الطفل بعد موته
- (مسألة 997): لو أوصی وصیة تملیکیة لصغیر من أرحامه أو من غیرهم بمال
- (مسألة 998): یجوز أن یجعل الأب و الجد الولایة و القیمومة علی الأطفال لاثنین أو أکثر
- (مسألة 999): إذا قال الموصی لشخص: أنت ولی و قیم علی أولادی القاصرین
- (مسألة 1000): إذا قید الموصی الولایة بجهة دون جهة وجب علی الولی الاقتصار علی محل الإذن
- (مسألة 1001): یجوز للقیم علی الیتیم أن یأخذ اجرة مثل عمله
- فصل فی الموصی به
- (مسألة 1002): یشترط فی الموصی به أن یکون مما له نفع محلل معتد به
- (مسألة 1003): إذا أوصی لزید بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها
- (مسألة 1004): یشترط فی الموصی به أن لا یکون زائداً علی الثلث
- (مسألة 1005): لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة
- (مسألة 1006): لیس للمجیز الرجوع عن إجازته حال حیاة الموصی
- (مسألة 1007): لا فرق بین وقوع الوصیة حال مرض الموصی و حال صحته
- (مسألة 1008): لا یشترط فی نفوذ الوصیة قصد الموصی أنها من الثلث
- (مسألة 1009): إذا أوصی بثلث ما ترکه ثمّ أوصی بشیء و قصد کونه من ثلثی الورثة
- (مسألة 1010): إذا أوصی بعین و قصد کونها من الأصل نفذت الوصیة فی ثلثها
- (مسألة 1011): إذا أوصی بعین و لم یوص بالثلث فإن لم تکن الوصیة زائدة علی الثلث نفذت
- (مسألة 1012): إذا أوصی بعین معینة أو بمقدار کلی من المال کألف دینار
- (مسألة 1013): إذا کانت العین حین الوصیة بمقدار الثلث فصارت أکثر
- (مسألة 1014): إذا أوصی بکسر مشاع کالثلث فإن کان حین الوفاة مساویاً له حین الوصیة فلا إشکال فی صحة الوصیة بتمامه
- (مسألة 1015): یحسب من الترکة ما یملکه المیت بعد الموت کالدیة فی الخطأ
- (مسألة 1016): إذا أوصی بعین تزید علی ثلثه فی حیاته
- (مسألة 1017): إنما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل من الدیون
- (مسألة 1018): إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع فی أدائه
- (مسألة 1019): لا بد فی إجازة الوارث الوصیة الزائدة علی الثلث
- (مسألة 1020): إذا عین الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعین
- (مسألة 1021): الواجبات المالیة تخرج من الأصل و إن لم یوصِ بها الموصی
- (مسألة 1022): إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی وجب إخراج الواجبات المالیة من الباقی
- (مسألة 1023): إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدین لم یسقط من الدین ما یلزم فی حصته بل یجب علی غیره وفاء الجمیع کما یجب علیه
- (مسألة 1024): الحج الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل
- (مسألة 1025): إذا أوصی بوصایا متعددة متضادة کان العمل علی الثانیة
- (مسألة 1026): إذا أوصی بثلثه لزید ثمّ أوصی بنصف ثلثه لعمرو
- (مسألة 1027): إذا أوصی بعین شخصیة لزید ثمّ أوصی بنصفها لعمرو
- (مسألة 1028): إذا أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة
- (مسألة 1029): إذا کانت الوصایا کلها واجبات لا تخرج من الأصل
- (مسألة 1030): إذا کانت الوصایا المتعددة مختلفة بعضها واجب
- (مسألة 1031): إذا تعددت الوصایا و کان بعضها واجباً لا یخرج من الأصل
- (مسألة 1032): المراد من الوصیة التبرعیة الوصیة بما لا یکون واجباً علیه
- (مسألة 1033): إذا أوصی بثلثه لزید من دون تعیینه فی عین شخصیة
- (مسألة 1034): إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصلحته من طاعات و قربات یکون الثلث باقیاً علی ملکه
- (مسألة 1035): إذا عین ثلثه فی عین معینة تعین کما عرفت
- (مسألة 1036): إذا أوصی بثلثه مشاعاً ثمّ أوصی بشیء آخر معیناً
- (مسألة 1037): لا تصح الوصیة فی المعصیة فإذا أوصی بصرف مال فی معونة الظالم
- (مسألة 1038): إذا کان ما أوصی به جائزاً عند الموصی باجتهاده أو تقلیده و لیس بجائز عند الوصی
- (مسألة 1039): إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یُجِز ذلک البعض لم یصح
- (مسألة 1040): إذا أوصی بمال زید بعد وفاة نفسه لم یصح
- (مسألة 1041): قد عرفت أنه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثمّ أوصی بها لعمرو کانت الثانیة ناسخة
- (مسألة 1042): إذا دفع إنسان إلی آخر مالًا و قال له إذا مت فأنفقه عنی
- (مسألة 1043): إذا أوصی بشیء لزید و تردد بین الأقل و الأکثر اقتصر علی الأقل
- فصل فی الموصی له
- (مسألة 1044): الأظهر صحة الوصیة العهدیة للمعدوم إذا کان متوقع الوجود فی المستقبل
- (مسألة 1045): الوصیة التملیکیة لا تصح
- (مسألة 1046): لو أوصی لحمل فإن ولد حیّاً ملک الموصی به
- (مسألة 1047): تصح الوصیة للذمی و للحربی
- (مسألة 1048): لا تصح الوصیة لمملوک غیره قِنّاً کان أو غیره
- (مسألة 1049): إذا کان ما أوصی به لمملوکه بقدر قیمته اعتق
- (مسألة 1050): إذا أوصی لجماعة ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً و إناثاً بمال اشترکوا فیه
- (مسألة 1051): إذا أوصی لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته
- فصل فی الوصی
- (مسألة 1052): یجوز للموصی أن یعین شخصاً لتنفیذ وصایاه
- (مسألة 1053): الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الوصی
- (مسألة 1054): إذا ارتد الوصی بطلت وصایته بناء علی اعتبار الإسلام فی الوصی
- (مسألة 1055): إذا أوصی إلی عادل ففسق فإن ظهر من القرینة التقیید بالعدالة بطلت الوصیة
- (مسألة 1056): لا تجوز الوصیة إلی المملوک إلّا بإذن سیده
- (مسألة 1057): تجوز الوصایة إلی المرأة علی کراهة
- (مسألة 1058): إذا أوصی إلی صبی و بالغ فمات الصبی قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً
- (مسألة 1059): یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام
- (مسألة 1060): إذا قال زید وصیی فإن مات فعمرو وصیی، صح
- (مسألة 1061): یجوز أن یوصی إلی وصیین أو أکثر
- (مسألة 1062): إذا أوصی إلی اثنین بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما
- (مسألة 1063): إذا قال أوصیت بکذا و کذا و جعلت الوصی فلاناً
- (مسألة 1064): إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیة ضم إلیه الحاکم من یساعده
- (مسألة 1065): إذا مات الوصی قبل تنجیز تمام ما اوصی إلیه به نصب الحاکم الشرعی وصیاً لتنفیذه
- (مسألة 1066): لیس للوصی أن یوصی إلی أحد فی تنفیذ ما اوصی إلیه به
- (مسألة 1067): الوصی أمین لا یضمن إلّا بالتعدی أو التفریط
- (مسألة 1068): إذا عین الموصی للوصی عملًا خاصاً أو قدراً خاصاً أو کیفیة خاصة
- (مسألة 1069): إذا قال أنت وصیی و لم یعین شیئاً و لم یعرف المراد منه
- (مسألة 1070): یجوز للموصی إلیه أن یرد الوصیة فی حال حیاة الموصی
- (مسألة 1071): الرد السابق علی الوصیة لا أثر له
- (مسألة 1072): لو أوصی إلی أحد فرد الوصیة فأوصی إلیه ثانیاً و لم یردها ثانیاً
- (مسألة 1073): إذا رأی الوصی أن تفویض الأمر إلی شخص فی بعض الامور الموصی بها
- (مسألة 1074): لا یجوز للوصی تفویض الوصایة إلی غیره
- (مسألة 1075): إذا بطلت وصایة الوصی لفوات شرطها نصب الحاکم الشرعی وصیاً مکانه
- (مسألة 1076): إذا نسی الوصی مصرف المال الموصی به و عجز عن معرفته صرفه فی وجوه البر
- (مسألة 1077): یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصی
- (مسألة 1078): الوصیة جائزة من طرف الموصی
- (مسألة 1079): إذا أوصی إلی أحد جاز له العدول إلی غیره
- (مسألة 1080): إذا أوصی بأشیاء جاز له العدول عن جمیعها
- (مسألة 1081): إذا أوصی إلی شخص ثمّ أوصی إلی آخر و لم یخبر الوصی الأول
- (مسألة 1082): یتحقق الرجوع عن الوصیة بالقول
- (مسألة 1083): لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیة مرور مدة طویلة أو قصیرة
- (مسألة 1084): إذا قال: إذا مت فی هذا السفر فوصیی فلان و وصیتی کذا
- (مسألة 1085): إذا کان الداعی له علی إنشاء الوصیة خوف الموت فی السفر الذی عزم علیه وجب العمل بوصیته
- (مسألة 1086): یجوز للوصی أن یأخذ اجرة مثل عمله إذا کانت له اجرة
- (مسألة 1087): إذا جعل له اجرة معینة بأن قال له: حج عنی بمائة دینار
- (مسألة 1088): تثبت الوصیة التملیکیة بشهادة مسلمین عادلین
- (مسألة 1089): تختص الوصیة التملیکیة بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات
- (مسألة 1090): الوصیة العهدیة و هی الوصایة بالولایة لا تثبت إلّا بشهادة مسلمین عادلین.
- (مسألة 1091): تثبت الوصیة التملیکیة و العهدیة بشهادة کتابیین عدلین
- (مسألة 1092): تثبت الوصیة التملیکیة بإقرار الورثة جمیعهم
- (مسألة 1093): تثبت الوصیة العهدیة بإقرار الورثة جمیعهم
- فصل فی منجزات المریض
- (مسألة 1094): إذا تصرف المریض فی مرض الموت تصرفاً منجزاً
- (مسألة 1095): إذا أقر بعین أو دین لوارث أو لغیره فإن کان المقر مأموناً و مصدقاً
- (مسألة 1096): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتی، أو نحو ذلک
- (مسألة 1097): الإنشاء المعلق علی الوفاة إنما یصح فی مقامین:
- (مسألة 1098): إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتی بطل،
- (مسألة 1099): إذا قال للمدین أبرأت ذمتک بعد وفاتی
- کتاب الوقف
- اشارة
- [مسائل]
- (مسألة 1100): لا یکفی فی تحقق الوقف مجرد النیة
- (مسألة 1101): الظاهر وقوعه بالمعاطاة
- (مسألة 1102): الوقف تارة یکون له موقوف علیه یقصد عود المنفعة إلیه
- (مسألة 1103): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذکر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة
- (مسألة 1104): الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوقف بجمیع أنواعه
- (مسألة 1105): الأظهر عدم اعتبار القربة فی صحة الوقف
- (مسألة 1106): یعتبر فی صحة الوقف قبض الموقوف علیه
- (مسألة 1107): یکفی فی تحقق القبض فی مثل الوقف علی الذریة
- (مسألة 1108): إذا وقف علی أولاده الصغار و أولاد أولاده و کانت العین فی یده
- (مسألة 1109): إذا کانت العین بید الموقوف علیه کفی ذلک فی قبضها
- (مسألة 1110): یکفی فی قبض غیر المنقول رفع الواقف یده عنه
- (مسألة 1111): فی اعتبار القبض فی صحة الوقف علی الجهات العامة إشکال
- (مسألة 1112): بناء علی اعتبار القبض فی الوقف علی الجهات العامة
- (مسألة 1113): إذا وقف حصیراً للمسجد کفی وضعه فی المسجد
- (مسألة 1114): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر
- (مسألة 1115): إذا وقف علی أولاده الکبار فقبض واحد منهم صح القبض
- (مسألة 1116): الوقوف التی تتعارف عند الأعراب بأن یوقفوا شاة علی أن یکون الذکر المتولد منها (ذبیحة)
- (مسألة 1117): لا یجوز فی الوقف توقیته بمدة
- (مسألة 1118): إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده
- (مسألة 1119): لا فرق فیما ذکرناه من صحة الوقف و رجوعه إلی ورثة الواقف
- (مسألة 1120): إذا وقف عینا علی غیره و شرط عودها إلیه عند الحاجة
- (مسألة 1121): یشترط فی صحة الوقف التنجیز
- (مسألة 1122): إذا قال هذا وقف بعد وفاتی بطل
- (مسألة 1123): یشترط فی صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف
- (مسألة 1124): إذا وقف علی أولاده و اشترط علیهم وفاء دیونه من مالهم
- (مسألة 1125): إذا وقف علی جیرانه و اشترط علیهم أکل ضیوفه
- (مسألة 1126): إذا وقف عیناً له علی وفاء دیونه العرفیة و الشرعیة بعد الموت
- (مسألة 1127): إذا أراد التخلص من إشکال الوقف علی النفس
- (مسألة 1128): یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة فی مثل المساجد و القناطر
- (مسألة 1129): إذا تم الوقف کان لازماً لا یجوز للواقف الرجوع فیه
- فصل فی شرائط الواقف
- (مسألة 1130): یعتبر فی الواقف أن یکون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختیار، و عدم الحجر
- (مسألة 1131): یجوز للواقف جعل الولایة علی العین الموقوفة لنفسه و لغیره
- (مسألة 1132): یجوز للمجعول له الولایة أو النظارة الرد و عدم القبول
- (مسألة 1133): یجوز أن یجعل الواقف للولی و الناظر مقداراً معیناً من ثمرة العین الموقوفة
- (مسألة 1134): إذا لم یجعل الواقف ولیاً علی الوقف کانت الولایة علیه للحاکم الشرعی
- (مسألة 1135): إذا جعل الواقف ولیاً أو ناظراً علی الولی فلیس له عزله
- (مسألة 1136): یجوز للواقف أن یفوض تعیین الولی علی الوقف إلی شخص بعینه
- (مسألة 1137): إذا عین الواقف للولی (المجعول له الولایة) جهة خاصة
- (مسألة 1138): لا یشترط فی الواقف الإسلام
- فصل فی شرائط العین الموقوفة
- (مسألة 1139): یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون عیناً موجودة
- (مسألة 1140): یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها
- (مسألة 1141): یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون مما یمکن الانتفاع بها
- (مسألة 1142): لا یعتبر فی إنشاء الوقف أن تکون العین مما یمکن قبضه حال الوقف
- (مسألة 1143): لا إشکال فی صحة وقف الثیاب و الأوانی و الفرش و الدور
- (مسألة 1144): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العینیة مثل الثمر و اللبن و نحوهما
- (مسألة 1145): لا یشترط فی المنفعة أن تکون موجودة حال الوقف
- فصل فی شرائط الموقوف علیه
- (مسألة 1146): یشترط فی الموقوف علیه امور:
- (مسألة 1147): إذا وقف علی أولاده الموجودین ثمّ علی من سیوجد
- (مسألة 1148): یجوز وقف المسلم علی الکافر فی الجهات المحللة
- (مسألة 1149): یجوز الوقف علی المملوک قِنّاً کان أم غیره
- (مسألة 1150): إذا وقف علی ما لا یصح الوقف علیه
- (مسألة 1151): إذا وقف علی ما یصح الوقف علیه ثمّ علی ما لا یصح الوقف علیه
- (مسألة 1152): إذا وقف علی الزائرین أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلک
- فصل فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف
- (مسألة 1153): إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد
- (مسألة 1154): إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنی فلان أو الحجاج
- (مسألة 1155): إذا قال: هذا وقف علی أولادی أو ذریتی أو أصهاری
- (مسألة 1156): إذا وقف علی المسلمین کان لمن یعتقد الواقف إسلامه
- (مسألة 1157): إذا وقف علی المؤمنین اختص الوقف بمن کان مؤمناً
- (مسألة 1158): إذا وقف فی سبیل اللّٰه تعالی أو فی وجوه البر
- (مسألة 1159): إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه
- (مسألة 1160): إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر و الانثی و الخنثی
- (مسألة 1161): إذا وقف علی إخوته اشترک الإخوة للأبوین و الإخوة للأب
- (مسألة 1162): إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات
- (مسألة 1163): إذا قال: هذا وقف علی أولادی ما تعاقبوا و تناسلوا
- (مسألة 1164): إذا تردد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین
- (مسألة 1165): إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه علماء الشریعة
- (مسألة 1166): إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماؤه فی مصالحه
- (مسألة 1167): إذا وقف علی الحسین علیه السلام صرف فی إقامة عزائه
- (مسألة 1168): إذا وقف علی أن یصرف علی میت أو أموات صرف فی مصالحهم الاخرویة
- (مسألة 1169): إذا وقف علی النبی صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام صرف فی إقامة المجالس لذکر فضائلهم
- (مسألة 1170): إذا وقف علی أولاده فالأقوی العموم لأولاد أولاده و أولادهم
- (مسألة 1171): إذا قال: هذا وقف علی أولادی فإذا انقرض أولادی و أولاد أولادی
- (مسألة 1172): إذا قال: هذا وقف علی سکنی أولادی
- (مسألة 1173): إذا قال هذا وقف علی الذکور من أولادی
- (مسألة 1174): إذا قال وقف علی إخوتی نسلًا بعد نسل
- (مسألة 1175): إذا قال: هذا وقف علی أولادی ثمّ أولاد أولادی
- (مسألة 1176): إذا وقف علی زید و الفقراء فالظاهر التنصیف
- (مسألة 1177): إذا وقف علی الزوار فالظاهر الاختصاص بغیر أهل المشهد
- فصل فی بعض أحکام الوقف
- (مسألة 1178): إذا تم الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر
- (مسألة 1179): العین الموقوفة تخرج من ملک الواقف
- (مسألة 1180): إذا اشترط الواقف شرطاً فی الموقوف علیه
- (مسألة 1181): إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر
- (مسألة 1182): الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغة الوقف باق علی ملک مالکها
- (مسألة 1183): إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها
- (مسألة 1184): إذا جهل مصرف الوقف فإن کانت المحتملات متصادقة
- (مسألة 1185): إذا آجر البطن الأول من الموقوف علیهم العین الموقوفة فی الوقف الترتیبی
- (مسألة 1186): إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة
- (مسألة 1187): الفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتی صار نخلًا
- (مسألة 1188): إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدیة
- (مسألة 1189): غیر المسجد من الأعیان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها
- (مسألة 1190): إذا تعذر الانتفاع بالعین الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف علیها صرفت منافعها فیما هو الأقرب فالأقرب
- (مسألة 1191): إذا تعذر الانتفاع لانقراض الموقوف علیه تبطل وقفیته
- (مسألة 1192): إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقیت له منفعة معتد بها
- (مسألة 1193): إذا وقف بستاناً لصرف نمائها فی جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتی یبس شجرها
- (مسألة 1194): یجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها
- (مسألة 1195): إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الملک الطلق جازت قسمتها
- (مسألة 1196): لا یجوز تغییر العین الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها
- (مسألة 1197): إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة
- (مسألة 1198): الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السلام من صنف خاص
- (مسألة 1199): لا یجوز بیع العین الموقوفة إلّا فی موارد
- (مسألة 1200): إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فبان عدم حصوله
- (مسألة 1201): الشرائط التی یشترطها الواقف تصح
- (مسألة 1202): تثبت الوقفیة بالعلم
- (مسألة 1203): إذا کان کتاب أو إناء قد کتب علیه: «أنه وقف»
- (مسألة 1204: إذا وجدت ورقة فی ترکة المیت قد کتب علیها إن الشیء الفلانی وقف
- (مسألة 1205): لا فرق فی حجیة إخبار ذی الید بین أن یکون إخباراً بأصل الوقف
- (مسألة 1206): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة
- إلحاق فیه بابان
- الباب الأول فی الحبس و أخواته
- (مسألة 1207): یجوز للمالک أن یحبس ملکه علی جهة معینة یجوز الوقف علیها
- (مسألة 1208): ذکر جماعة کثیرة أنه لا یصح التحبیس إلّا بعد القبض
- (مسألة 1209): إذا حبس ملکه علی شخص فإن عین مدة کعشر سنین
- (مسألة 1210): یلحق بالحبس السکنی و العمری و الرقبی
- (مسألة 1211): قد تقدّم الإشکال فی اعتبار القبض فی صحّة الحبس
- (مسألة 1212): إذا أسکنه مدة معینة کعشر سنین أو مدة عمر المالک
- (مسألة 1213): إذا قال له: أسکنتک هذه الدار لک و لعقبک لم یجز له الرجوع
- (مسألة 1214): إذا قال له: أسکنتک هذه الدار مدة عمری فمات الساکن
- (مسألة 1215): إذا جعل السکنی له مدة حیاته کما إذا قال له: أسکنتک هذه الدار مدة حیاتک
- (مسألة 1216): إذا جعل له السکنی و لم یذکر له مدة
- (مسألة 1217): إطلاق السکنی کما تقدم یقتضی أن یسکن هو و أهله و سائر توابعه
- (مسألة 1218): الظاهر أن السکنی و العمری و الرقبی من العقود
- (مسألة 1219): الظاهر جواز بیع المحبس قبل انتهاء أجل التحبیس
- الباب الثانی [فضل الصدقة و أحکامها]
- اشارة
- (مسألة 1220): المشهور کون الصدقة من العقود
- (مسألة 1221): المشهور اعتبار القبض فیها مطلقاً
- (مسألة 1222): یعتبر فی الصدقة القربة
- (مسألة 1223): تحل صدقة الهاشمی علی الهاشمی و علی غیره
- (مسألة 1224): لا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت هبة مقبوضة
- (مسألة 1225): تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی
- (مسألة 1226): الصدقة المندوبة سراً أفضل
- (مسألة 1227): التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم
- الباب الأول فی الحبس و أخواته
- کتاب النکاح
- اشارة
- الفصل الأول [أقسام النکاح]
- اشارة
- (مسألة 1228): یجزی فی صورة عقد النکاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتک نفسی
- (مسألة 1229): لا یشترط الشهود فی صحة النکاح
- (مسألة 1230): القول قول الأب فی تعیین المعقود علیها بغیر تسمیة
- (مسألة 1231): یکره إیقاع العقد و القمر فی العقرب
- (مسألة 1232): یجوز للرجل النظر إلی من یرید التزویج بها أو شراءها
- (مسألة 1233): یجب علی المرأة ستر ما زاد علی الوجه و الکفین عن غیر الزوج
- (مسألة 1234): یجوز سماع صوت الأجنبیة
- (مسألة 1235): لا یجوز ترک وطء الزوجة الدائمة أکثر من أربعة أشهر
- الفصل الثانی فی الاولیاء
- اشارة
- (مسألة 1236): للأب الولایة علی الصغیرین و المجنونین البالغین
- (مسألة 1237): لا ولایة للأب و الجد علی البالغ الرشید و لا علی البالغة الرشیدة
- (مسألة 1238): لا تعتبر الاستجازة من الأب فی تزویج البکر
- (مسألة 1239): للوصی ولایة النکاح علی الصبی إذا نص علیه الموصی
- (مسألة 1240): للحاکم الشرعی الولایة علی المجنون
- (مسألة 1241): فی صحة تزویج السفیه إشکال
- (مسألة 1242): للمولی الولایة علی مملوکه
- (مسألة 1243): لو زوج الولی الصغیرین توارثا
- (مسألة 1244): کما یصح عقد الفضولی فی البیع یصح فی النکاح
- (مسألة 1245): إذا وکلت المرأة شخصاً علی تزویجها یصح له أن یتزوجها
- (مسألة 1246): إذا اکره الزوجان علی العقد ثمّ رضیا و أجازا العقد صح
- الفصل الثالث فی المحرمات
- اشارة
- و أما السبب فامور:
- الأول: ما یحرم بالمصاهرة
- (مسألة 1247): من وطأ امرأة بالعقد أو الملک حرمت علیه امها
- (مسألة 1248): تحرم الموطوءة بالملک أو العقد علی أبی الواطئ و إن علا
- (مسألة 1249): من عقد علی امرأة و لم یدخل بها حرمت علیه امها
- (مسألة 1250): تحرم اخت الزوجة جمعا لا عیناً و کذا بنت اختها و أخیها
- (مسألة 1251): من زنا بخالته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها
- (مسألة 1252): لا یلحق بالزنا التقبیل و اللمس و النظر بشهوة
- (مسألة 1253): الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان علی العقد و الدخول لا یوجبان التحریم
- (مسألة 1254): المشهور أن المرأة المزنی بها تحرم علی آباء الزانی و أبنائه
- (مسألة 1255): لو ملک الاختین فوطأ إحداهما حرمت الاخری جمعاً
- (مسألة 1256): یحرم علی الحر فی الدائم ما زاد علی أربع حرائر
- (مسألة 1257): یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة ما دامتا کذلک
- (مسألة 1258): لا یصح العقد علی المرأة فی المدة التی تکون بین وفاة زوجها و علمها بوفاته
- (مسألة 1259): من لاط بغلام فأوقبه حرمت علیه أبداً
- (مسألة 1260): لو دخل بصبیة لم تبلغ تسعاً فأفضاها قیل حرمت علیه أبداً
- (مسألة 1261): لو زنی بامرأة غیر معتدة و لا ذات بعل لم یحرم نکاحها علیه
- (مسألة 1262): یجوز التزویج بالزانیة
- (مسألة 1263): لو زنی بذات بعل أو فی عدة رجعیة حرمت علیه أبداً
- (مسألة 1264): لا یلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملک أو التحلل
- (مسألة 1265): إذا زنت ذات البعل
- (مسألة 1266): لو عقد المحرم علی امرأة عالماً بالتحریم حرمت علیه أبداً
- (مسألة 1267): لو طلقت الحرة ثلاثاً حرمت علی المطلق حتی تنکح زوجاً غیره
- (مسألة 1268): المطلقة تسعاً للعدة بینها نکاحان
- (مسألة 1269): لو طلق إحدی زوجاته الأربع رجعیاً لم یجز أن ینکح بدلها
- (مسألة 1270): لو عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتباً بطل الثانی
- الثانی من أسباب التحریم: الرضاع.
- (مسألة 1271): یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب
- (مسألة 1272): یشترط فی التحریم برضاع یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعة
- (مسألة 1273): لا یقدح الفصل بین الرضعات بالأکل و الشرب للغذاء
- (مسألة 1274): لا یبعد کفایة عشر رضعات کاملة فی التحریم
- (مسألة 1275): یشترط فی حصول التحریم بالرضاع أن یکون فی الحولین بالنسبة إلی المرتضع
- (مسألة 1276): لا ینشر الرضاع الحرمة بین المرتضعین إلّا مع اتحاد الفحل
- (مسألة 1277): مع اجتماع الشرائط تصیر المرضعة امّاً للرضیع
- (مسألة 1278): إذا أرضعت زوجته الصغیرة امرأة حرمت المرضعة علیه
- (مسألة 1279): یحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً علی المرتضع
- (مسألة 1280): لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً
- (مسألة 1281): فی جواز نکاح أولاد أبی المرتضع الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن
- (مسألة 1282): لو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما حرمتا
- (مسألة 1283): لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغیرة مع اتحاد الفحل حرمت
- (مسألة 1284): یستحب اختیار المسلمة
- (مسألة 1285): إذا کان للمرتضع أخ لم یرتضع معه جاز له أن یتزوج بالمرضعة
- (مسألة 1286): یجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذی هی فی نکاحه حال الرضاع
- (مسألة 1287): یثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات لیس معهن رجل
- الثالث من أسباب التحریم: اللعان
- الرابع من أسباب التحریم: الکفر
- اشارة
- (مسألة 1288): لا یجوز للمسلمة المرتدة أن تنکح المسلم
- (مسألة 1289): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة
- (مسألة 1290): لو أسلم زوج الکتابیة ثبت عقده
- (مسألة 1291): لو کان الزوجان غیر کتابیین و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النکاح
- (مسألة 1292): لو أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیات و أسلمن
- (مسألة 1293): لو أسلم الزوج و عنده أربع کتابیات ثبت عقده علیهن
- (مسألة 1294): یصح نکاح المریض بشرط الدخول إذا مات فی مرضه
- (مسألة 1295): لو تزوج امرأة و هی مریضة فماتت فی مرضها أو بعد ما برئت
- (مسألة 1296): لو تزوجها فی مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج
- (مسألة 1297): الظاهر أن النکاح فی حال مرض الزوج إذا مات فیه قبل الدخول بمنزلة العدم
- (مسألة 1298): یجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف علی کراهیة
- (مسألة 1299): نکاح الشغار باطل
- (مسألة 1300): یجوز تزویج الحرة بالعبد
- (مسألة 1301): لا یجوز التعریض بالخطبة لذات البعل
- الأول: ما یحرم بالمصاهرة
- الفصل الرابع فی عقد المتعة
- اشارة
- (مسألة 1302): لو نسی ذکر الأجل ففی البطلان أو انقلابه دائماً قولان
- (مسألة 1303): یحرم عقد المتعة علی غیر الکتابیة من الکفار
- (مسألة 1304): لا تنحصر المتعة فی عدد فیجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء
- (مسألة 1305): تملک المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسلیم نفسها للاستمتاع بها
- (مسألة 1306): لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول
- (مسألة 1307): یلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن کان قد عزل
- (مسألة 1308): لو أبرأها المدة علی أن لا تتزوج فلاناً و قبلت، صح الإبراء
- (مسألة 1309): لو صالحها علی أن یبرئها المدة و أن لا تتزوج بفلان صح الصلح
- (مسألة 1310): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحیضتین کاملتین
- (مسألة 1311): لا یصح للزوج تجدید العقد علی المتمتع بها دائماً أو منقطعاً
- (مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان فی الدوام و الانقطاع
- (مسألة 1313): لا یجوز جعل المدة منفصلة عن العقد
- (مسألة 1314): یجوز للمتمتع بها أن تشترط علی زوجها أن لا یدخل بها
- (مسألة 1315): یجوز التمتع بالصغیرة و إن کانت المدة قلیلة لجواز الاستمتاع بها
- (مسألة 1316): صحة العقد متعة للصغیر لمدة لا تکون قابلة للاستمتاع فیها محل إشکال
- (مسألة 1317): یجوز لولی الصغیر إبراء المدة
- (مسألة 1318): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علی زوجها
- (مسألة 1319): لا طلاق و لا لعان فی المتعة
- الفصل الخامس فی جواز الاستمتاع بالإماء و نکاحهن
- (مسألة 1320): یجوز وطء الأمة بالملک و سائر الاستمتاعات بها کالزوجة
- (مسألة 1321): لا یجوز للعبد و الأمة أن یعقدا لأنفسهما بغیر إذن المولی
- (مسألة 1322): لو أذن المولی فی العقد للعبد فالمهر و النفقة علی المولی
- (مسألة 1323): لو تزوج عبد بأمة لغیر مولاه فالمعروف أنه إن کان بإذن السیدین سابقاً أو لاحقاً فالولد لهما
- (مسألة 1324): لو کان أحد الزوجین حراً فالولد مثله
- (مسألة 1325): لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولی عالماً فهو زان
- (مسألة 1326): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولی فلا مهر لها
- (مسألة 1327): لو زنی الحر أو المملوک بمملوکة فالولد لمولاها.
- (مسألة 1328): لو اشتری الزوج جزءاً من زوجته بطل العقد
- (مسألة 1329): لو أعتقت الأمة المزوجة کان لها فسخ النکاح
- (مسألة 1330): یجوز جعل العتق مهراً لمملوکته
- (مسألة 1331): ام الولد رق
- (مسألة 1332): إذا بیعت الأمة المزوجة کان للمشتری فسخ النکاح
- (مسألة 1333): إذا زوج المولی عبده بحرة أو أمة لغیره فالطلاق بید العبد
- (مسألة 1334): یحرم لمن زوّج أمته وطؤها و لمسها و النظر إلیها بشهوة
- (مسألة 1335): لیس لأحد الشریکین وطء الأمة المشترکة بالملک
- (مسألة 1336): یجب علی مشتری الجاریة من الرجل استبراؤها بحیضة
- (مسألة 1337): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد
- (مسألة 1338): لو حلل أمته لغیره حلّت له
- (مسألة 1339): یختص التحلیل بالإماء
- (مسألة 1340): إذا أطلق المالک التحلیل حل للمحلل له جمیع الاستمتاعات
- الفصل السادس فی العیوب
- (مسألة 1341): العیوب فی الرجل التی توجب الخیار للزوجة فی فسخ عقد الزواج أربعة:
- (مسألة 1342): العیوب فی المرأة التی توجب الخیار للزوج فی فسخ العقد سبعة
- (مسألة 1343): الخیار من جهة العیب فی الرجل أو المرأة یثبت فی الدائم و المنقطع
- (مسألة 1344): لیس الفسخ بطلاق
- (مسألة 1345): القول قول منکر العیب مع الیمین
- (مسألة 1346): لا بد فی خصوص العنة من رفع الأمر إلی الحاکم الشرعی
- (مسألة 1347): لو تزوجها علی أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ
- (مسألة 1348): لو تزوجته علی أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ
- (مسألة 1349): لو تزوجها علی أنها بکر فبانت ثیباً لم یکن له الفسخ
- الفصل السابع فی المهر
- (مسألة 1350): المرأة تملک المهر بالعقد
- (مسألة 1351): إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها بالوطء
- (مسألة 1352): یصح أن یکون المهر عیناً أو دیناً أو منفعة
- (مسألة 1353): لا یتقدر المهر قلة و لا کثرة
- (مسألة 1354): لو لم یذکر المهر صح العقد و کان لها مع الدخول مهر المثل
- (مسألة 1355): لو وطأ امرأة شبهة کان لها مهر المثل
- (مسألة 1356): لو تزوجها بحکم أحدهما صح
- (مسألة 1357): لو تزوجها علی خادم مطلقاً أو دار أو بیت کان لها وسط ذلک
- (مسألة 1358): لو تزوج الذمیان علی خمر صح
- (مسألة 1359): لو شرط فی العقد محرماً بطل الشرط دون العقد
- (مسألة 1360): القول قول الزوج فی قدر المهر
- (مسألة 1361): لو زوج الأب ابنه الصغیر ضمن المهر
- (مسألة 1362): للمرأة الامتناع من التمکین قبل الدخول حتی تقبض المهر
- الفصل الثامن فی القسمة و النشوز
- الفصل التاسع فی أحکام الاولاد
- (مسألة 1367): یلحق ولد المرأة بزوجها فی الدائم و المنقطع بشروط:
- (مسألة 1368): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أکثر من أقصی الحمل
- (مسألة 1369): القول قول الزوج فی عدم الدخول
- (مسألة 1370): لا یصیر ولد الزنا ولداً حلالًا للزانی بعد تزوجه بامّه
- (مسألة 1371): لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر
- (مسألة 1372): إذا طلقت المرأة فوطأها رجل فی غیر العدة الرجعیة شبهة
- (مسألة 1373): لو ولدت زوجتان لزوجین أو لزوج واحد
- (مسألة 1374): الأمة إذا وطأها المولی فولدت ولدا الحق به
- (مسألة 1375): لو وطأ المرأة أجنبی شبهة فحملت یلحق به الولد
- (مسألة 1376): المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحق
- (مسألة 1377): إذا أدخلت المرأة منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت و لحق بها الولد
- (مسألة 1378): یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل إذا لم یکن فیه ضرر کثیر
- (مسألة 1379): لا یجوز إسقاط الحمل
- (مسألة 1380): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکراً فحملت البکر
- (مسألة 1381): یجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة
- (مسألة 1382): یستحب غسل المولود و الأذان فی اذنه الیمنی
- (مسألة 1383): یستحب أن یعق عن الذکر بذکر و عن الانثی بأنثی
- (مسألة 1384): من بلغ و لم یعق عنه استحب له أن یعق عن نفسه
- (مسألة 1385): لا یجزئ عن العقیقة التصدق بثمنها
- (مسألة 1386): أفضل المراضع الام و للحرة الاجرة علی الأب
- (مسألة 1387): حد الرضاعة حولان
- (مسألة 1388): الام أحق بحضانة الولد إن شاءت
- (مسألة 1389): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه
- (مسألة 1390): لو ماتت الام فی مدة الحضانة فالأب أولی به من وصیها
- (مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشیداً سقطت ولایة الأبوین عنه
- (مسألة 1392): إذا طلبت الام اجرة للرضاع زائدة علی غیرها
- (مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففی رجوع حضانتها بالطلاق قولان
- (مسألة 1394): حق الحضانة الذی یکون للُام یسقط بإسقاطها
- (مسألة 1395): الظاهر أن الام تستحق الاجرة علی الحضانة
- (مسألة 1396): إذا أخذ الأب أو غیره الطفل من امه و لو عدواناً
- (مسألة 1397): یصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة کما یصح إسقاطه
- الفصل العاشر فی النفقات
- اشارة
- (مسألة 1398): الظاهر أن من النفقة الواجبة علی الزوج اجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلی التنظیف
- (مسألة 1399): لا تجب نفقة الزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد و الزفاف
- (مسألة 1400): تجب النفقة للزوجة الدائمة
- (مسألة 1401): یجب علی الولد الإنفاق علی الأبوین
- (مسألة 1402): یشترط فی وجوب الإنفاق قدرة المنفق علی الانفاق
- (مسألة 1403): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء علی الام
- (مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة
- (مسألة 1405): الإنسان المملوک تجب نفقته علی مولاه
- (مسألة 1406): الأشهر أن القدرة علی النفقة لیست شرطاً فی صحة النکاح
- (مسألة 1407): لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها
- (مسألة 1408): ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه
- (مسألة 1409): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تارکة له
- (مسألة 1410): إذا نشز الزوج فلم یؤد إلی زوجته النفقة اللازمة من غیر عذر
- (مسألة 1411): إذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته
- (مسألة 1412): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فی کل یوم
- (مسألة 1413): یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق
- (مسألة 1414): إذا وجب السفر علی الزوجة لم تسقط نفقتها فی السفر
- (مسألة 1415): إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی استحقاق النفقة
- (مسألة 1416): إذا کانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلقت رجعیاً
- (مسألة 1417): إذا اختلفا فی الإعسار و الیسار فادعی الزوج الإعسار
- (مسألة 1418): لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها
- (مسألة 1419): یتخیر الزوج بین أن یدفع إلی الزوجة عین المأکول کالخبز
- کتاب الطلاق
- اشارة
- [مسائل]
- (مسألة 1420): یشترط فی المطلق البلوغ و العقل و الاختیار و القصد
- (مسألة 1421): یشترط فی المطلقة دوام الزوجیة
- (مسألة 1422): اعتبار المدة المذکورة فی طلاق الغائب یختص بمن کانت تحیض
- (مسألة 1423): یشترط فی المطلقة أیضاً أن تکون طاهراً
- (مسألة 1424): إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وکیله
- (مسألة 1425): لو طلق الغائب زوجته قبل مضی المدة المذکورة فتبین کون الطلاق فی طهر لم یجامعها فیه صح
- (مسألة 1426): إذا کانت المرأة مسترابة بأن کانت لا تحیض
- (مسألة 1427): یشترط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة مع تعدد الزوجات
- (مسألة 1428): یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب
- (مسألة 1429): الصیغة التی یقع بها الطلاق أن یقول: أنت طالق
- (مسألة 1430): لا یقع الطلاق بالکتابة
- (مسألة 1431): یشترط فی صحة الطلاق عدم تعلیقه علی الشرط المحتمل الحصول
- (مسألة 1432): یشترط أیضاً فی صحة الطلاق سماع رجلین عدلین
- فصل فی أقسام الطلاق
- اشارة
- (مسألة 1433): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
- (مسألة 1434): إذا طلق المخالف زوجته طلاقاً بدعیاً جاز لنا تزویجها إلزاماً له
- (مسألة 1435): الطلاق سنة قسمان: بائن و رجعی.
- (مسألة 1436): الطلاق العدی هو أن یطلق زوجته مع اجتماع الشرائط
- (مسألة 1437): تحرم المطلقة الحرة فی الثالث مطلقاً حتی تنکح زوجاً غیره،
- (مسألة 1438): الطلاق السنی أقسام:
- (مسألة 1439): المشهور أنه یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محللًا للزوجة
- (مسألة 1440): الرجوع الموجب لرجوع الزوجیة من الإیقاعات
- (مسألة 1441): لا یجب الإشهاد فی الرجوع
- (مسألة 1442): یقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض و بالشهور
- (مسألة 1443): یثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و إخباره به
- (مسألة 1444): إذا طلقها فادّعت الزوجة بعده أن الطلاق کان فی الحیض
- فصل فی العدة
- (مسألة 1445): لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة و الیائسة
- (مسألة 1446): عدة طلاق الزوجة الحرة غیر الحامل فی التی تحیض ثلاثة أطهار
- (مسألة 1447): عدة طلاق الزوجة الأمة غیر الحامل فی التی تحیض و کانت مستقیمة الحیض طُهران
- (مسألة 1448): عدة طلاق الزوجة غیر الحامل فی التی لا تحیض- و هی فی سن من تحیض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غیره- ثلاثة أشهر
- (مسألة 1449): عدة طلاق الزوجة الحامل- و إن کان حملها بإراقة ماء زوجها فی فرجها
- (مسألة 1450): عدة المتوفی عنها زوجها إن کانت حرة حائلًا أربعة أشهر
- (مسألة 1451): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة کعدة الحرة علی الأقوی
- (مسألة 1452): یجب علی المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت فی العدة
- (مسألة 1453): إذا وطأ أمته ثمّ اعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة أطهار
- (مسألة 1454): إذا طلق زوجته رجعیاً فمات فی أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة
- (مسألة 1455): الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدة الحامل أعم مما کان سقطاً تامّاً
- (مسألة 1456): إذا کانت حاملًا باثنین لم تخرج من العدة إلّا بوضع الاثنین،
- (مسألة 1457): لا بد من العلم بوضع الحمل
- (مسألة 1458): المشهور علی أنه یعتبر فی انقضاء عدة الحامل بوضع حملها، إلحاق الولد بذی العدة
- (مسألة 1459): الغائب إن عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته
- (مسألة 1460): لو کانت للغائب زوجات اخری لم یرفعن أمرهن إلی الحاکم
- (مسألة 1461): لا یبعد الاجتزاء بمضی الأربع سنین بعد فقد الزوج
- (مسألة 1462): لو فقد الزوج فی بلد مخصوص أو جهة مخصوصة
- (مسألة 1463): لو تحقق الفحص التام فی مدة یسیرة
- (مسألة 1464): لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم یجب
- (مسألة 1465): لا فرق فی المفقود بین المسافر و من کان فی معرکة قتال
- (مسألة 1466): یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص
- (مسألة 1467): الطلاق الواقع من الولی أو الحاکم رجعی تجب فیه النفقة
- (مسألة 1468): ذکر بعض الأکابر أن المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکن زوجته من الصبر
- (مسألة 1469): مر أن الزوج إذا کان ممتنعاً من الإنفاق علی زوجته مع استحقاقها النفقة علیه
- (مسألة 1470): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق
- (مسألة 1471): لا عدة علی المزنی بها من الزنا إن کانت حرة
- (مسألة 1472): الموطوءة شبهة لا یجوز لزوجها أن یطأها ما دامت فی العدة
- (مسألة 1473): مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه
- (مسألة 1474): المطلقة بائناً بمنزلة الأجنبیة لا تستحق نفقة علی زوجها
- (مسألة 1475): إذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثمّ طلقها قبل الدخول وجبت علیها العدة
- (مسألة 1476): إذا طلقها فحاضت بحیث لم یتخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض
- (مسألة 1477): إذا کانت المرأة تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها فی أول الطهر
- (مسألة 1478): إذا رأت الدم مرة ثمّ بلغت سن الیأس أکملت العدة بشهرین
- (مسألة 1479): تختص العدة فی وطء الشبهة بما إذا کان الواطئ جاهلًا
- (مسألة 1480): إذا طلق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان
- (مسألة 1481): إذا طلق زوجته غیر المدخول بها و لکنها کانت حاملًا
- فصل فی الخُلع و المباراة
- اشارة
- (مسألة 1482): یقع الخلع بقوله: أنت طالق علی کذا
- (مسألة 1483): یشترط فی الخلع الفدیة
- (مسألة 1484): یشترط فی الخلع عدم کراهة الزوج لها
- (مسألة 1485): یشترط فی الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختیار و القصد
- (مسألة 1486): یشترط فی الخلع أن تکون الزوجة حال الخلع طاهراً من الحیض و النفاس
- (مسألة 1487): یجوز للزوجة الرجوع فی الفدیة کلًا أو بعضاً
- (مسألة 1488): لا توارث بین الزوج و المختلعة لو مات أحدهما فی العدة
- (مسألة 1489): لو کانت الفدیة المسلَّمة مما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر بطل الخلع
- (مسألة 1490): إذا خلعها علی خلٍّ فبان خمراً بطل البذل بل الخلع أیضاً
- (مسألة 1491): قد عرفت أنه إذا بذلت له علی أن یطلقها و کانت کارهة له
- (مسألة 1492): الظاهر عدم صحة الخلع مع کون البذل من متبرع
- (مسألة 1493): لو خالعها علی عبد کاتب فتبین أنه غیر کاتب فإن رضی به صح الخلع
- (مسألة 1494): الأحوط المبادرة إلی إیقاع الخلع من الزوج بعد إیقاع البذل
- (مسألة 1495): یجوز أن یکون البذل و الخلع بمباشرة الزوجین
- (مسألة 1496): الکراهة المعتبرة فی صحة الخلع أعم من أن تکون لذاته
- (مسألة 1497): المباراة کالخلع و تفترق عنه بأن الکراهة فیها منهما جمیعاً
- (مسألة 1498): طلاق المباراة بائن لا یجوز الرجوع فیه
- کتاب الظِّهار
- اشارة
- (مسألة 1499): الظهار حرام
- (مسألة 1500): یتحقق الظهار بأن یقول لزوجته أو أمته: أنت أو هند
- (مسألة 1501): لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علیَّ کظهر أبی
- (مسألة 1502): یعتبر فی الظهار سماع شاهدی عدل قول المظاهر
- (مسألة 1503): کما یقع الظهار فی الزوجة الدائمة یقع فی المتمتع بها
- (مسألة 1504): لا یقع الظهار علی المدخول بها
- (مسألة 1505): لو قید الظهار بمدة کشهر أو سنة
- (مسألة 1506): یحرم الوطء بعد الظهار
- (مسألة 1507): لو وطأ المظاهر قبل التکفیر عامداً لزمته کفارتان
- (مسألة 1508): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلی الحاکم أنظره الحاکم ثلاثة أشهر
- (مسألة 1509): لو ظاهر زوجته الأمة ثمّ اشتراها و وطأها بالملک فلا کفارة.
- کتاب الإیلاء
- اشارة
- (مسألة 1510): الإیلاء هو الحلف علی ترک وطء الزوجة قبلًا
- (مسألة 1511): یشترط فی الإیلاء وقوعه من بالغ کامل مختار قاصد
- (مسألة 1512):): لا بد فی الإیلاء أن تکون المرأة منکوحة بالدائم مدخولًا بها
- (مسألة 1513): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإیلاء إلی الحاکم أنظره الحاکم
- (مسألة 1514): لو آلی مدة فدافع حتی خرجت فلا کفارة علیه
- (مسألة 1515): لو ادّعی الوطء فالقول قوله مع یمینه
- (مسألة 1516): فئة القادر هو الوطء قبلًا
- (مسألة 1517): لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین
- کتاب اللعان
- کتاب العتق
- اشارة
- الفصل الأول فی الرق
- الفصل الثانی فی صیغة العتق
- (مسألة 1526): الصریح من صیغة العتق: أنت حر
- (مسألة 1527): یشترط فی المعتق البلوغ و الاختیار و القصد و القربة
- (مسألة 1528): لو أعتق ثلث عبیده استخرج بالقرعة
- (مسألة 1529): لو أعتق الحبلی فالوجه تبعیة الحمل لها
- (مسألة 1530): من أسباب العتق عمی المملوک و جذامه و تنکیل المولی به،
- (مسألة 1531): لو مات ذو المال و له وارث مملوک لا غیر اشتُری من مولاه
- الفصل الثالث فی التدبیر
- الفصل الرابع فی الکتابة
- اشارة
- (مسألة 1536): المکاتبة المطلقة أن یقول المولی لعبده أو أمته: کاتبتک علی کذا علی أن تؤدیه فی نجم کذا
- (مسألة 1537): المکاتب المطلق إن أولد من مملوکة تحرر من أولاده بقدر ما فیه من الحریة
- (مسألة 1538): المکاتبة المشروطة أن یقول المولی بعد ما قاله فی المطلقة
- (مسألة 1539): لا بد فی صحة المکاتبة فی المولی من جواز التصرف
- (مسألة 1540): إذا مات المکاتب فی المشروطة بطلت الکتابة
- (مسألة 1541): لیس للمکاتب أن یتصرف فی ماله بغیر الاکتساب إلّا بإذن المولی
- (مسألة 1542): لو وطأ مکاتبته فلها المهر
- کتاب الأیمان و النذور
- اشاره
- الفصل الأول فی الیمین
- (مسألة 1543): ینعقد الیمین باللّٰه بأسمائه المختصة
- (مسألة 1544): یشترط فی الحالف التکلیف و القصد و الاختیار
- (مسألة 1545): لا یتعلق الیمین بفعل الغیر و تسمی یمین المناشدة
- (مسألة 1546): لو حلف علی أمر ممکن و لکن تجدد له العجز مستمراً إلی انقضاء الوقت
- (مسألة 1547): یجوز أن یحلف علی خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة
- (مسألة 1548): لو حلف و استثنی بالمشیئة انحلت الیمین
- (مسألة 1549): لا یمین للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج
- (مسألة 1550): إنما تجب الکفارة بحنث الیمین بأن یترک ما یجب فعله
- الفصل الثانی فی النذر
- (مسألة 1551): یشترط فی الناذر التکلیف و الاختیار و القصد
- (مسألة 1552): النذر إما نذر برّ شکراً کقوله: إن رزقت ولداً فللّٰه علی کذا
- (مسألة 1553): یعتبر فی النذر أن یکون للّٰه
- (مسألة 1554): لو نذر فعل طاعة و لم یعین تصدق بشیء
- (مسألة 1555): لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز
- (مسألة 1556): لو نذر صوم یوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو کان عیداً أفطر
- (مسألة 1557): لو نذر أن یجعل دابته أو عبده أو جاریته هدیاً لبیت اللّٰه تعالی
- (مسألة 1558): لو نذر شیئاً للنبی صلی الله علیه و آله أو لولی فالمدار علی قصد الناذر
- الفصل الثالث فی العهود
- کتاب الکفارات
- اشارة
- (مسألة 1561): الکفارة قد تکون مرتبة و قد تکون مخیرة
- (مسألة 1562): کفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة
- (مسألة 1563): کفارة من أفطر یوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخیرة
- (مسألة 1564): کفارة الإیلاء و کفارة الیمین و کفارة النذر حتی نذر صوم یوم معین
- (مسألة 1565): کفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً کفارة جمع
- (مسألة 1566): إذا اشترک جماعة فی القتل وجبت الکفارة علی کل واحد منهم
- (مسألة 1567): إذا کان المقتول مهدور الدم شرعاً کالزانی المحصن و اللائط و المرتد فقتله غیر الإمام لم تجب الکفارة
- (مسألة 1568): قیل من حلف بالبراءة فحنث فعلیه کفارة ظهار
- (مسألة 1569): فی جز المرأة شعرها فی المصاب کفارة الإفطار فی شهر رمضان
- (مسألة 1570): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو فی العدة الرجعیة فارقها
- (مسألة 1571): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتی خرج الوقت أصبح صائماً
- (مسألة 1572): لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه فالأحوط أن یتصدق
- (مسألة 1573): من وجد ثمن الرقبة و أمکنه الشراء فقد وجد الرقبة
- (مسألة 1574): من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل إلی الصوم فی المرتبة
- (مسألة 1575): کفارة العبد فی الظهار بالنسبة إلی الصوم صوم شهر
- (مسألة 1576): إذا عجز عن الصیام فی المرتَّبة و لو لأجل کونه حرجاً علیه وجب الإطعام
- (مسألة 1577): یجوز إطعام الصغار بتملیکهم و تسلیم الطعام إلی ولیهم
- (مسألة 1578): یجوز التبعیض فی التسلیم و الإشباع فیشبع بعضهم
- (مسألة 1579): الکسوة لکل فقیر ثوب وجوباً، و ثوبان استحباباً
- (مسألة 1580): لا بد من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة
- (مسألة 1581): المدار فی الکفارة المرتَّبة علی حال الأداء
- (مسألة 1582): فی کفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقی
- (مسألة 1583): یجب فی الکفارة المخیرة التکفیر بجنس واحد
- (مسألة 1584): الأشبه فی الکفارة المالیة و غیرها جواز التأخیر
- (مسألة 1585): من الکفارات المندوبة ما روی عن الصادق علیه السلام
- (مسألة 1586): إذا عجز عن الکفارة المخیرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر و تصدق
- کتاب الصید و الذباحة
- اشارة
- الفصل الأول فی الصید
- (مسألة 1587): لا یحل الحیوان إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوان
- (مسألة 1588): یشترط فی حلیة صید الکلب امور:
- (مسألة 1589): یکفی الاقتصار فی التسمیة هنا
- (مسألة 1590): إذا أرسل الکلب إلی الصید فلحقه فأدرکه میتاً بعد إصابة الکلب حلّ أکله
- (مسألة 1591): أدنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه أو ترکض رجله
- (مسألة 1592): إذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیة من سلّ السکین و رفع الحائل من شعر
- (مسألة 1593): الظاهر عدم وجوب المبادرة إلی الصید من حین إرسال الکلب
- (مسألة 1594): إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجساً
- (مسألة 1595): لا یعتبر فی حل الصید وحدة المرسل
- (مسألة 1596): إذا شک فی أن موت الصید کان مستنداً إلی جنایة الکلب أو إلی سبب آخر لم یحل
- (مسألة 1597): لا یحل الصید المقتول بالآلة الجمادیة
- (مسألة 1598): الظاهر أنه یجزی عن الحدید غیره من الفلزات کالذهب و الفضة
- (مسألة 1599): لا یحل الصید المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبکة
- (مسألة 1600): فی الاجتزاء بمثل المخیط و الشوک و نحوهما مما لا یصدق علیه السلاح عرفاً و إن کان شائکاً إشکال
- (مسألة 1601): لا یبعد حل الصید بالبنادق المتعارفة فی هذه الأزمنة
- (مسألة 1602): یشترط فی حل الصید بالآلة الجمادیة کون الرامی مسلماً
- (مسألة 1603): إذا رمی سهماً فأوصلته الریح إلی الصید فقتله حلّ
- (مسألة 1604): لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد
- (مسألة 1605): إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصید
- (مسألة 1606): یختص الحلّ بالاصطیاد بالآلة الحیوانیة و الجمادیة
- (مسألة 1607): الثور المستعصی و البعیر العاصی و الصائل من البهائم یحل لحمه بالاصطیاد
- (مسألة 1608): لا فرق فی تحقق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللحم و حرامه
- (مسألة 1609): إذا قطعت آلة الصید الحیوان قطعتین
- (مسألة 1610): الحیوان الممتنع بالأصل یملک بأخذه کما
- (مسألة 1611): إذا توحل الحیوان فی أرضه أو و ثبت السمکة فی سفینته لم یملک شیئاً
- (مسألة 1612): إذا سعی خلف حیوان فوقف للإعیاء لم یملکه حتی یأخذه
- (مسألة 1613): إذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد فلم تمسکه الشبکة
- (مسألة 1614): إذا رمی الصید فأصابه لکنه تحامل طائراً أو عادیاً
- (مسألة 1615): إذا رمی اثنان صیداً دفعة فإن تساویا فی الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما
- (مسألة 1616): إذا رمی صیداً حلالًا باعتقاد کونه کلباً
- (مسألة 1617): إذا رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل داراً
- (مسألة 1618): إذا صنع برجاً فی داره لتعشش فیه الحمام فعششت فیه لم یملکها
- (مسألة 1619): إذا أطلق الصائد صیده من یده فإن لم یکن ذلک عن إعراض عنه بقی علی ملکه
- (مسألة 1620): قد عرفت أن الصائد یملک الصید بالاصطیاد إذا کان مباحاً
- فصل فی ذکاة السمک و الجراد
- [مسائل]
- (مسألة 1621): ذکاة السمک تحصل بالاستیلاء علیه حیّاً خارج الماء
- (مسألة 1622): لا یشترط فی تذکیة السمک الإسلام و لا التسمیة
- (مسألة 1623): إذا وجد السمک فی ید الکافر و لم یعلم أنه ذکّاه أم لا بنی علی العدم
- (مسألة 1624): إذا و ثبت السمکة فی سفینة لم یملکها السفان
- (مسألة 1625): إذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثمّ أخرجها من الماء
- (مسألة 1626): إذا نصب شبکة أو صنع حضیرة لاصطیاد السمک
- (مسألة 1627): إذا أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ ربطه بحبل مثلًا
- (مسألة 1628): إذ طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمی بالزهر
- (مسألة 1629): إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه السمک
- (مسألة 1630): لا یعتبر فی حل السمک إذا خرج من الماء حیّاً أن یموت بنفسه
- (مسألة 1631): إذا اخرج السمک من الماء حیّاً فقطع منه قطعة
- ذکاة الجراد
- [مسائل]
- فصل فی الذباحة
- (مسألة 1635): یشترط فی حل الذبیحة بالذبح أن یکون الذابح مسلماً
- (مسألة 1636): یجوز أن تذبح المسلمة و ولد المسلم و إن کان طفلًا
- (مسألة 1637): لا یعتبر فی الذبح الاختیار
- (مسألة 1638): یجوز ذبح ولد الزنا إذا کان مسلماً
- (مسألة 1639): لا یجوز الذبح بغیر الحدید فی حال الاختیار
- (مسألة 1640): الواجب قطع الأعضاء الأربعة
- (مسألة 1641): الظاهر أن قطع تمام الأعضاء یلازم بقاء الخرزة المسماة فی عرفنا (بالجوزة)
- (مسألة 1642): یعتبر قصد الذبح
- (مسألة 1643): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء
- (مسألة 1644): ذهب جماعة کثیرة إلی أنه یشترط فی حل الذبیحة استقرار الحیاة
- (مسألة 1645): لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع أمعاءه مقارناً للذبح
- (مسألة 1646): لا یعتبر اتحاد الذابح
- (مسألة 1647): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة
- (مسألة 1648): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة علی غیر النهج الشرعی
- (مسألة 1649): إذا ذبحت الذبیحة ثمّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق
- (مسألة 1650): یشترط فی التذکیة بالذبح امور:
- (مسألة 1651): لا یشترط استقبال الذابح نفسه
- (مسألة 1652): إذا خاف موت الذبیحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه
- (مسألة 1653): یجوز فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح أن یضعها علی الجانب الأیمن
- (مسألة 1654): الظاهر لزوم الإتیان بالتسمیة بعنوان کونها علی الذبیحة
- (مسألة 1655): یجوز ذبح الأخرس
- (مسألة 1656): یکفی فی التسمیة الإتیان بذکر اللّٰه تعالی مقترناً بالتعظیم
- (مسألة 1657): إذا شک فی حیاة الذبیحة کفی فی الحکم بها حدوث حرکة بعد تمامیة الذبح
- (مسألة 1658): الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبیحة عمداً
- (مسألة 1659): إذا ذبح الطیر فقطع رأسه متعمداً فالظاهر جواز أکل لحمه
- (مسألة 1660): تختص الإبل من بین البهائم بأن تذکیتها بالنحر
- (مسألة 1661): لا یجب فی الذبح أن یکون فی أعلی الرقبة
- (مسألة 1662): کیفیة النحر أن یدخل الآلة من سکین و غیره حتی مثل المنجل فی اللبة
- (مسألة 1663): إذا تعذر ذبح الحیوان أو نحره کالمستعصی
- (مسألة 1664): ذکاة الجنین ذکاة امه
- (مسألة 1665): إذا ذکیت امه فخرج حیّاً و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة فالأقوی حرمته
- (مسألة 1666): الظاهر وجوب المبادرة إلی شق جوف الذبیحة و إخراج الجنین منها علی النحو المتعارف
- (مسألة 1667): یشترط فی حل الجنین بذکاة امه أن یکون تام الخلقة
- (مسألة 1668): لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة امه بین محلل الأکل و محرمه
- (مسألة 1669): تقع التذکیة علی کل حیوان مأکول اللحم
- (مسألة 1670): الحیوان غیر مأکول اللحم إذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة
- (مسألة 1671): لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللحم فی قبوله للتذکیة
- (مسألة 1672): إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة أو جلده و لم یعلم أنه مذکی أم لا
- (مسألة 1673): ما یؤخذ من ید الکافر من جلد و لحم و شحم یحکم بأنه غیر مذکی
- (مسألة 1674): لا فرق فی المسلم الذی یکون تصرفه أمارة علی التذکیة بین المؤمن و المخالف
- (مسألة 1675): إذا کان الجلد مجلوباً من بلاد الاسلام
- (مسألة 1676): قد ذکر للذبح و النحر آداب
- (مسألة 1677): تکره الذباحة لیلا
- کتاب الأطعمة و الأشربة
- اشاره
- و هی علی أقسام:
- القسم الأول: حیوان البحر:
- القسم الثانی البهائم:
- (مسألة 1681): یؤکل من الأهلیة منها: الإبل و البقر، و الغنم،
- (مسألة 1682): یکره أکل لحوم الخیل و البغال و الحمیر
- (مسألة 1683): یحرم الجلال من المباح
- (مسألة 1684): لو رضع الجدی لبن خنزیرة و اشتد لحمه حرم
- (مسألة 1685): یحرم کل ذی ناب کالأسد و الثعلب
- (مسألة 1686): إذا وطأ إنسان حیواناً محللًا أکله و مما یطلب لحمه حرم لحمه
- (مسألة 1687): إذا شرب الحیوان المحلل الخمر فسکر فذبح جاز أکل لحمه
- القسم الثالث: الطیور:
- القسم الرابع: الجامد:
- القسم الخامس: فی المائع:
- (مسألة 1695): یحرم کل مسکر من خمر و غیره حتی الجامد و الفقاع و الدم
- (مسألة 1696): إذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد کالسمن و العسل الجامدین لزم إلقاء النجاسة
- (مسألة 1697): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه
- (مسألة 1698): تحرم الأبوال مما لا یؤکل لحمه بل مما یؤکل لحمه أیضاً
- (مسألة 1699): لو اشتبه اللحم فلم یعلم أنه مذکی و لم یکن علیه ید مسلم تشعر بالتذکیة اجتنب
- (مسألة 1700): یجوز للإنسان أن یأکل من بیت من تضمنته الآیة الشریفة المذکورة فی سورة النور
- (مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلًا طهرت و حلّت
- (مسألة 1702): لا یحرم شیء من المربیات
- (مسألة 1703): العصیر من العنب إذا غلی بالنار أو بغیرها أو نش حرم
- (مسألة 1704): یجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما یمسک رمقه
- (مسألة 1705): یحرم الأکل بل الجلوس علی مائدة فیها المسکر.
- (مسألة 1706): یستحب غسل الیدین قبل الطعام و التسمیة
- کتاب المیراث و فیه فصول:
- اشارة
- الفصل الأول [الفروض]
- الفصل الثانی موانع الإرث ثلاثة: الکفر، و القتل، و الرق.
- الأول- الکفر:
- (مسألة 1707): لا یرث الکافر من المسلم و إن قرب
- (مسألة 1708): الکافر لا یمنع من یتقرب به
- (مسألة 1709): المسلم یرث الکافر و یمنع من إرث الکافر للکافر
- (مسألة 1710): لو أسلم الکافر قبل القسمة فإن کان مساویاً فی المرتبة شارک
- (مسألة 1711): لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة ففیه أقوال
- (مسألة 1712): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الآراء
- (مسألة 1713): المراد من المسلم و الکافر وارثاً و موروثاً و حاجباً و محجوباً أعم من المسلم و الکافر بالأصالة
- (مسألة 1714): المرتد قسمان فطری و ملی
- (مسألة 1715): یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ و کمال العقل و الاختیار
- الثانی- القتل
- (مسألة 1716): القاتل لا یرث المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً
- (مسألة 1717): القتل خطأ لا یمنع من إرث غیر الدیة
- (مسألة 1718): القاتل لا یرث و لا یحجب من هو أبعد منه
- (مسألة 1719): إذا انحصر الوارث فی الطبقة الاولی بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلی الطبقة الثانیة
- (مسألة 1720): إذا أسقطت الام جنینها کانت علیها دیته لأبیه
- (مسألة 1721): الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه
- (مسألة 1722): إذا جرح أحد شخصاً فمات لکن المجروح أبرأ الجارح فی حیاته
- (مسألة 1723): إذا لم یکن للمقتول عمداً وارث سوی الإمام رجع الأمر إلیه
- (مسألة 1724): لو عفا بعض الوراث عن القصاص قیل لم یَجُز لغیره الاستیفاء
- (مسألة 1725): إذا کان المقتول مهدور الدم شرعاً کالزانی المحصن و اللائط
- (مسألة 1726) إذا کان علی المقتول عمداً دیون و لیس له ترکة توفی منها
- (مسألة 1727): إذا کانت الجنایة علی المیت بعد الموت لم تعط الدیة
- الثالث- الرق
- الأول- الکفر:
- الفصل الثالث فی کیفیة الإرث حسب مراتبه
- المرتبة الاولی: الآباء و الابناء
- (مسألة 1732): للأب المنفرد تمام المال و للُام المنفردة أیضاً تمام المال
- (مسألة 1733): لو اجتمع الأبوان و لیس للمیت ولد و لا زوج أو زوجة
- (مسألة 1734): للابن المنفرد تمام المال
- (مسألة 1735): لو اجتمع الابن و البنت منفردین أو الأبناء و البنات منفردین
- (مسألة 1736): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکل من الأبوین السدس
- (مسألة 1737): إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة لا غیر
- (مسألة 1738): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوین و معهما البنت الواحدة
- (مسألة 1739): إذا اجتمع زوج مع الأبوین و البنت کان للزوج الربع
- (مسألة 1740): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوین و بنتین کان للزوجة الثمن
- (مسألة 1741): إذا خلف المیت مع الأبوین أخاً و اختین أو أربع أخوات أو أخوین حجبوا الام
- (مسألة 1742): أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم
- (مسألة 1743): یحبی الولد الذکر الأکبر وجوباً مجاناً بثیاب بدن المیت
- (مسألة 1744): إذا أوصی المیت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبو نفذت وصیته
- (مسألة 1745): لا فرق بین الکسوة الشتائیة و الصیفیة و لا بین القطن و الجلد
- (مسألة 1746): لا یدخل فی الحبوة مثل الساعة
- (مسألة 1747): إذا اختلف الذکر الأکبر و سائر الورثة فی ثبوت الحبوة
- (مسألة 1748): إذا تعدد الذکر مع التساوی فی السن فالمشهور الاشتراک فیها
- (مسألة 1749): المراد بالأکبر الأسبق ولادة
- (مسألة 1750): قیل یشترط فی المحبو أن لا یکون سفیهاً
- (مسألة 1751): یستحب لکل من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجد و الجدة
- المرتبة الثانیة: الإخوة و الأجداد
- (مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلّا إذا لم یکن للمیت ولد
- (مسألة 1753): إذا لم یکن للمیت جد و لا جدة فللأخ المنفرد من الأبوین المال کله
- (مسألة 1754): للأخ المنفرد من الام و الاخت کذلک المال کله
- (مسألة 1755): لا یرث الأخ أو الاخت للأب مع وجود الأخ و الاخت للأبوین،
- (مسألة 1756): إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوین و بعضهم من الام
- (مسألة 1757): إذا لم یوجد للمیت إخوة من الأبوین و کان له إخوة
- (مسألة 1758): فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوة
- (مسألة 1759): إذا لم یکن للمیت أخ أو اخت و انحصر الوارث بالجد أو الجدة
- (مسألة 1760): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج نصفه
- (مسألة 1761): إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد و إن علا کالأخ،
- (مسألة 1762): أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً
- (مسألة 1763): إذا فقد المیت الإخوة قام أولادهم مقامهم فی الإرث
- (مسألة 1764): إذا خلف المیت أولاد أخ لُام و أولاد أخ للأبوین أو للأب کان لأولاد الأخ للُام السدس
- (مسألة 1765): إذا لم یکن للمیت إخوة و لا أولادهم الصلبیون کان المیراث لأولاد أولاد الإخوة
- المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال.
- (مسألة 1766): لا یرث الأعمام و الأخوال مع وجود المرتبتین الأولتین
- (مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال
- (مسألة 1768): إذا اجتمع الذکور و الإناث کالعم و العمة و الأعمام و العمات
- (مسألة 1769): إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا فی جهة النسب
- (مسألة 1770): للخال المنفرد المال کله
- (مسألة 1771): إذا اجتمع الأعمام و الأخوال کان للأخوال الثلث
- (مسألة 1772): أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات یقومون مقام آبائهم
- (مسألة 1773): یرث کل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصیب من یتقرب به
- (مسألة 1774): قد عرفت أن العم و العمة و الخال و الخالة یمنعون أولادهم
- (مسألة 1775): الأقرب من العمومة و الخؤولة یمنع الأبعد منهما
- (مسألة 1776): أولاد العم و الخال مقدّمون علی عم أب المیت و خال أبیه
- (مسألة 1777): إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها
- (مسألة 1778): إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال کان للزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی
- (مسألة 1779): إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط و کانوا متعددین أخذ نصیبه الأعلی
- (مسألة 1780): إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث فإن لم یمنع أحدهما الآخر
- المرتبة الاولی: الآباء و الابناء
- فصل فی المیراث بالسبب
- اشارة
- الأول: الزوجیة
- (مسألة 1781): یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها
- (مسألة 1782): إذا لم تترک الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام فالنصف لزوجها
- (مسألة 1783): إذا کان للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة
- (مسألة 1784): یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد
- (مسألة 1785): یصح طلاق المریض لزوجته و لکنه مکروه
- (مسألة 1786): إذا طلق المریض زوجاته و کن أربعاً و تزوج أربعاً اخری
- (مسألة 1787): إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخری ثمّ مات
- (مسألة 1788): یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولًا و غیره
- (مسألة 1789): کیفیة التقویم أن یفرض البناء ثابتاً من غیر اجرة
- (مسألة 1790): الظاهر أنها تستحق من عین ثمرة النخل و الشجر و الزرع
- (مسألة 1791): إذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر سنة أو أکثر کان للزوجة المطالبة بأُجرة البناء
- (مسألة 1792): إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها علی أخذ القیمة
- (مسألة 1793): القنوات و العیون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها
- (مسألة 1794): لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة و البناء
- (مسألة 1795): المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع
- (مسألة 1796): قد تقدم فی کتاب النکاح أنه لو تزوج المریض و دخل بزوجته ورثته
- الثانی: الولاء.
- اشارة
- (مسألة 1797): یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثة:
- (مسألة 1798): الظاهر أنه لا فرق فی عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر
- (مسألة 1799): لو تبرع بالعتق عن غیره ممن کان العتق واجباً علیه لم یرث عتیقه.
- (مسألة 1800): إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی
- (مسألة 1801): إذا اشترک جماعة فی العتق، اشترکوا فی المیراث
- (مسألة 1802): یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم
- (مسألة 1803): مع فقد الأب و الأولاد حتی من نزلوا یکون الولاء للإخوة
- (مسألة 1804): لا یرث العتیق مولاه
- (مسألة 1805): لا یصح بیع الولاء
- (مسألة 1806): إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر
- (مسألة 1807): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی امه ولاء
- (مسألة 1808): إذا فقد معتق الام کان ولاء الولد لورثته الذکور
- (مسألة 1809): إذا مات المولی عن ابنین ثمّ مات المعتق بعد موت أحدهما
- (مسألة 1810): یجوز لأحد الشخصین أن یتولی الآخر علی أن یضمن جریرته
- (مسألة 1811): یجوز التولی المذکور بین الشخصین
- (مسألة 1812): لا یصح العقد المذکور إلّا إذا کان المضمون لا وارث له
- (مسألة 1813): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولی معتق
- (مسألة 1814): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی
- (مسألة 1815): إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته.
- (مسألة 1816): إذا فقد الوارث المناسب و المولی المعتق و ضامن الجریرة کان المیراث للإمام
- (مسألة 1817): إذا کان الإمام ظاهراً کان المیراث له یعمل به ما یشاء
- (مسألة 1818): إذا أوصی من لا وارث له إلّا الإمام بجمیع ماله
- فصل فی میراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
- (مسألة 1819): ولد الملاعنة ترثه امه
- (مسألة 1820): یرث ولد الملاعنة امه و قرابتها
- (مسألة 1821): إذا تبرأ الأب من جریرة ولده و من میراثه ثمّ مات الولد
- (مسألة 1822): ولد الزنا لا یرثه أبوه الزانی
- (مسألة 1823): الحمل و إن کان نطفة حال موت المورث یرث إذا سقط حیّاً
- (مسألة 1824): إذا خرج نصفه و استهل صائحاً ثمّ مات فانفصل میتاً لم یرث
- (مسألة 1825): یترک للحمل قبل الولادة نصیب ذکرین
- (مسألة 1826): دیة الجنین یرثها من یرث الدیة علی ما تقدم
- (مسألة 1827): المفقود خبره و المجهول حاله یتربص بماله
- (مسألة 1828): إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا علیه توارثا
- فصل فی میراث الخُنثی
- فصل فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
- فصل فی میراث المجوس
- خاتمة
منهاج الصالحین (للتبریزی)
اشاره
سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.
عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/ فتاوی جواد تبریزی.
مشخصات نشر : قم : مدین ، 1426ق. = 2005م. = 1384 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : : دوره 964-8901-17-1 : ؛ ج.1 964-8901-15-5 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 1. العبادات
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP183/9 /ت2م 8 1384
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 2997064
الجزء الأول
[المقدمه]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین، و السلام علی محمّد و أهل بیته الطیبین الطاهرین، و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدّین ...
و بعد، تعتبر الرساله العملیه المسمّاه ب «منهاج الصالحین» التی هی فتاوی آیه اللّه العظمی السید الحکیم «طاب ثراه» ذات النفع العامّ بما تحویه من کثره المسائل المبتلی بها و وضوح العباره و حسن التبویب، و قد أدرج سیدنا الاستاذ آیه اللّه العظمی السید الخوئی «طاب ثراه» فتاواه فیها، فرأینا أن ندرج فتاوانا فیها حفظا لمقام العلمین الشامخ، و أن نؤدّی بعض ما لهما علینا من الحقّ.
راجین من اللّه أن یجعلها لنا ذخرا فی الآخره یوم لا ینفع مال و لا بنون، و أن ینتفع بها أهل العلم و سائر المؤمنین، إنّه خیر مجیب.
و العمل بها مجزئ و مبرئ للذمه إن شاء اللّه تعالی
منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 1، ص: 5
التقلید
اشاره
(مسأله 1): یجب علی کلّ مکلف لم یبلغ رتبه الاجتهاد، أن یکون فی جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه: مقلدا، أو محتاطا، إلا أن یحصل له العلم بالحکم، لضروره أو غیرها، کما فی بعض الواجبات، و کثیر من المستحبات و المباحات.
(مسأله 2): عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل. لا یجوز له الاجتزاء به، إلا أن یعلم- و لو بعد العمل- بمطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا.
(مسأله 3): الاقوی جواز ترک التقلید، و العمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاه بین القصر و التمام، أو لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامه فی الصلاه، لکن معرفه موارد الاحتیاط متعذره غالبا، أو متعسره علی العوام.
[معنی التقلید]
(مسأله 4): التقلید هو الاعتماد علی فتوی المجتهد سواء کان الاعتماد حین العمل أم بعده.
منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 1، ص: 6
(مسأله 5): یصحّ التقلید من الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه، جاز له البقاء علی تقلیده، و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره، إلا إذا کان الثانی أعلم أو محتمل الأعلمیه بخصوصه دون من قلّده.
(مسأله 6): یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الإیمان، و الذکوره، و الاجتهاد، و العداله، و أن لا یکون معروفا عند الناس بفسق سابق بحیث یعدّ الرجوع إلیه فی الأحکام و هنا للمذهب، و طهاره المولد و أن لا یقلّ ضبطه عن المتعارف، و الحیاه، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء.
(مسأله 7): إذا قلّد مجتهدا فمات، فإن کان أعلم من الحی وجب البقاء علی تقلیده فی المسائل التی تعلّمها حال حیاته و إن لم یتذکّرها فعلا سواء عمل بها أو لا، و